الحض على البكاح والانكار على من ترك البساء رهدا 70) ويروي عن عمر - رض - أنه كان يقول.
ااني لأتزوج المرأة وما لي بها حاجة، وأطؤها وما لي فيها من شهوه اقيل فما يحملك على ذلك يا أمير المؤمتين؟
قال أحب أن يخرج مني من يكانر به النبي - - يوم القيامة".
271 مسلم عن علقمة بن قيس قال نت أسنني مع عبدالله - يعني ابن مسعود - بمنى، فاقيه عتمان قام معه يحدثه فقال له عنمان: اليا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما اضى من زمانك؟ . وفي رواية - لعلها ترجع إليك ما كنت تعهد، فقال عيد الله.
الان قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله- اايا همعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فيإنه أغض البصر، وأحصن للقرج، ومن لم يستطع فعليه بالحسوم فإنه له وجاء".
الباءة تطلق ويراد بها النكاح الذي هو العقد، وتطلق ويراد بها الوطع، قال المازري في (المعلم)(4) والمراد بها في الحديث : العقد ، لأنه قال ومن لم يسنطع فعليه بالحوم، ولو كان غير مستطيع للسوطء، لع اكن به حاجة إلى الصوم، ولا يبعد عندي أن تكون الباءة في الحديث اعنى الوطء، وتكون الاستطاعة(5) كناية عن وجود الأسباب، أي من القدر على أن ينتوصل إلى الوطء بوجود أسبابه وهي المال - متلا 270 أتحاف السادة المتقين، ح5، ص 297 271 صحيح ملم، ح 2، ص 1018- 1019 (4) المغلم بفوائد مسلم، ح 2، ص 129 5) ر الاستطالة تحريف
Shafi da ba'a sani ba