133

Kyautar Carus

Nau'ikan

افي معاشرة المبساء والرحال وذحر بعضى وصسايا الحكما (349) وكان نساء العرب يعلمن بناتهن اختيار الأزواج، فكانت المرأة تقول لابتتها: ابدني زوجك قبل الاقدام عليه فانزعي زج رمحه لا أن سسكت فقطعي اللحم على ترسه، فإن سكت فاحسري العلام اسيفه، فإن صبر فاجعسلي الاكاف(11) على غظهره وامتطيه فإنما هو صمارك.

اقال: وعلى الجملة فبالعدل قامت السماوات والأرض، وكل ما جاون ده انعكس إلى ضده، فينبغي أن يسسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة اوالموافقة، ويبتفي الحق في جميع ذلسك، ويجرب أولا أخلاقها تم عاملها بما يلحها على ما يقتضسيه حالها اقال: وأما حق الزوج عليها فالقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق وهي رقيقة له، فعليها طاعته مطلقا، في كل ما يطلب منها في نقسها ما لا معصسية فيه(2).

الهكذا قال (الغزالي) ، ولا يصح هذا الإطلاق، فإن العزل لا معصية فيه، وخصوصا على مذهب - نص على ذلك في (الاحياء) - ومع ذلك لا ايلزمها فيه اتفاقا.

3503) وقد ورد في تعظيم حق الزوج على المرأة أحاديث كثيرة: قال رسول الله- أيما امرأة ماتت، وزوجها عنها راض دخلت الجنة".

3513) وخرج رجل في زمن النبي - - في سفر وأوصى امرأت الا تنزل من علوها، وكان أبوها في السفل فمرض فأرسلت إلى رسول اله - - تستأذن في النزول إلى أبيها فقال : "أطيعي زوجك"، فمات 16 2349 المصدر بفسه، والاتحاف، ج 5، ص 357 (19) اكاف الحمار مردعته.

(20) العبارة الاحيرة عير موجودة في ص 23505 مصنف ابن أبي نشيبة، ح 4، ص 303، وأحياء علوم الدين، ج 2، ص 57 2351 احياء علوم الدين، ح 2، ص 57، ومجمع الزوائد، ح 4، ص 313

Shafi da ba'a sani ba