38

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Bincike

صبري بن سلامة شاهين

Mai Buga Littafi

دار أطلس للنشر والتوزيع

وإذا كان ذلك فالبيان إلى النبي ﷺ وقد روي أنه ﷺ كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه(١) فدل على أنه المراد.

قال: (ومسحُ بعضِ الرَّأس ولو على شعرةٍ واحدةٍ) لأن الباء تقتضي التبعيض، واسم المسح يصح على ذلك.

قال: (وغسلُ الرِّجلينِ إلى الكعبينِ) لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ﴾(٢) ولقوله عليه السلام: ((ويل للأعقاب من النار))(٣) ثلاث مرات، فدل على وجوب غسلها.

(١) أخرجه الدارقطني (٨٣/١ رقم ١٥) ومن طريقه البيهقي (٥٦/١) من طريق القاسم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه. وقال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي، والحديث ذكره الحافظ في الفتح وقال: لكن إسناده ضعيف. ثم ذكر له شاهدين: الأول من حديث وائل بن حجر عند البزار والطبراني وفيه ((وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق)) والثاني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً وهو: عند الطحاوي والطبراني وفيه: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه» ثم قال الحافظ ((فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٦٩٨) وفي الصحيحة رقم (٢٠٦٧). وعند مسلم (٢١٦/١ رقم ٢٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي ﷺ: ((ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد)).

(٢) سورة المائدة، آية : ٦.

(٣) أخرجه البخاري واللفظ له (٢٦٧/١ رقم ١٦٥)، ومسلم (٢١٤/١ رقم ٢٤٢) كتاب الطهارة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه - وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة - قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. وفي بعض ألفاظ مسلم: ((ويل للعراقيب من النار)) وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عائشة وجابر وعبدالله بن عمرو. ورواية عبد الله بن عمرو فيها أنه قال ذلك مرتين أو ثلاثاً) وهي في الصحيحين أيضاً.

42