75

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editsa

محمود محمد صقر الكبش

Mai Buga Littafi

مكتب الشؤون الفنية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1431 AH

لرسولِ اللهِ: تَقَدَّمْ، فتَقَدَّمَ فَأَمَّ بأهلِ السَّماءِ، فَثَمَّ شرفُهُ على سائرِ الخَلْقِ))(١).

ويمكنُ على تقديرِ الصِّحَّةِ أن يُحملَ على تفرُّدِ الإسراءِ فيكونُ ذلكَ وقَعَ بالمدينةِ.

وأمَّا قولُ القرطبيِّ: لا يلزَمُ من كونِهِ سمِعَهُ ليلةَ الإسراءِ أن يكونَ مشروعاً في حقِّهِ، وإنَّما المرادُ سيُشرعُ، وفيه نَظَرٌّ؛ لقولِهِ في الحديثِ: ((لمَّا أرادَ أن يعلِّمَ رسولَهُ الأذانَ)).

وكذا قولُ المحبّ الطَّبريِّ: يُحملُ أذانُ ليلة الإسراءِ على المعنَى اللُّغَويّ، وهو الإعلامُ، وفيهِ نَظَرٌ أيضاً؛ لتصريحِهِ بكيفيَّتِهِ المشروعةِ فیهِ.

وبالجملةِ: إنَّهُ لم يصحَّ شيءٌ ممَّا تَقَدَّمَ كما قالَهُ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ(٢).

وفائدةُ ذكرنا لها: الوقوفُ على حقيقةِ حالِها، فِفِي الآيَتَينِ إشارةٌ إلى أنَّ ابتداءَ الأذانِ كانَ بالمدينةِ، وَقَد جَزَمَ ابنُ المنذرِ بأنَّهُ كان يصلِّي بغيرِ أذانٍ منذُ فُرِضَتِ الصَّلاةُ بمكةَ إلى أن هاجرَ

(١) لم أجدْهُ في الحليةِ، وهو في مسند البزار (٢/ ١٤٦) برقم (٥٠٨).

(٢) انظر: فتح الباري (٢ / ٧٨).

75