50

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Bincike

محمود محمد صقر الكبش

Mai Buga Littafi

مكتب الشؤون الفنية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1431 AH

وفيهٍ: استحبابُ أذانِ الفَذِّ، ولو كانَ في قَفْرٍ، ولم يترجَّ حضورَ مَن يصلِّي مَعَهُ؛ لأنَّهُ إذا فاتَهُ دُعاءُ المصلِّينَ فِلمْ يَفُتْهُ استشهادُ من سَمِعَهُ مِن غيرِهِم.

وَرَوَى سعيدُ بنُ المسيِّبِ: ((مَن صلَّى بأرضٍ فلاةٍ صلَّى على يمينِهِ مَلَكٌ وعن شمالِهِ مَلَكٌ، فإذا أُذِّنَ وأقامَ صلَّى خلفَهُ مثلُ الجبالِ مِن الملائِكةِ))(١).

(١) أخرجَهُ مالك في الموطأ (١ / ٧٤) برقم (١٦٠) وعبد الرزاق في مصنفه (١/ ٥١٠) برقم (١٩٥٤).

50