Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editsa
محمود محمد صقر الكبش
Mai Buga Littafi
مكتب الشؤون الفنية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1431 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editsa
محمود محمد صقر الكبش
Mai Buga Littafi
مكتب الشؤون الفنية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1431 AH
وليلةٍ، ومشى عليه صاحبُ البسيطِ فقال إنَّهُ فرضُ كفايةٍ.
قال ابنُ أبي الدَّم: ((وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ الشِّعارَ وإن حصَلَ بمرَّةٍ في اليوم واللَّيلةِ فلا يحصُلُ الإعلامُ بالصَّلاةِ إلاَّ بالخمسِ)).
وقال النَّوويُّ في شرح المهذَّبِ: الصَّوابُ الوجوبُ في الخمس)).
وقطَعَ به صاحبُ المطلَبِ)).
وقال داودُ والأوزاعيُّ وابنُ المنذرِ وابنُ حبَّان والإمامُ أحمدُ إنَّ الأذانَ فرضُ كفايةٍ مطلقاً في الجمعةِ وغيرِها؛ للأمرِ بِهِ في الأحاديثِ المتقدِّمةِ، ولخبرِ الصَّحيحَينِ: إذا حضَرَتِ الصَّلاةُ فليؤذِّنْ لكم أحدُكم ولْيَؤُمَّكم أكبرُكم(١)، فالأمرُ فيه للوجوبِ.
قال الزَّركشيُّ في ((الخادم)): ((وفي مذهبِنا قولٌ يوافقُ مذهبَ عطاءٍ)).
(١) أخرجَهُ البخاريُّ (١/ ٢٢٦) برقم (٦٠٥)، ومسلمٌ (١ / ٤٦٥) برقم (٦٧٤).
110