105

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editsa

محمود محمد صقر الكبش

Mai Buga Littafi

مكتب الشؤون الفنية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1431 AH

الصحيحُ أنَّ تشهُّدَهُ كتشهدِنا، وهو الذي اعتمدَهُ ابنُ الرِّفعةِ في الكفايةِ، وقد رَوَاهُ مالكٌ في الموطَّأ من حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنْها(١).

ويؤيِّدُهُ روايةُ مسلم(٢) في إجابتِهِ صلى الله عليه وسلم المؤذِّنَ؛ كان يقول: أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ اللهِ، ومثلُهُ ثبتَ عن معاويةً(٣).

وفي ((الصَّحيحينِ)) عن أبي هريرةَ نحوُهُ(٤).

السَّادس: لَّما كانتِ الإمامةُ أصعبَ من الأذانِ تولاها النَّبِيُّ ﷺ بنفسِهِ، وفوَّضَ الأذانَ الذي هو أسهلُ إلى غيرِهِ. واللهُ أعلمُ.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يؤذِّنوا(٥) خلفاؤُهُ من بعدِهِ؟(٦).

(١) انظر: الموطأ (١ / ٩٠) برقم (٢٠٣).

(٢) انظر: صحيح مسلمٍ (١ / ٢٨٩) برقم (٣٨٥).

(٣) أخرجَهُ الإمام أحمد برقم (١٧٠٢٠)، وهو في البخاريِّ أيضا (١ / ٢٨٩) برقم (٩١٤).

(٤) لم أقف عليه.

(٥) هكذا في الأصل.

(٦) راجع المسألة في: فتح القدير (١/ ٢٥٥)، ونهاية المحتاج (١ / ٣١٠)، والمجموع (٣/ ٨٦)، والبحر الرائق (١/ ٢٦٨)، والفواكه الدواني (١ / ١٧١)، والحاوي الكبير (٢/ ٦٢)، والمغني (٢ / ٥٤)، ومرقاة المفاتيح (١/ ٤٢٨).

105