الأطراف والمراد به هنا الأعضاء والقوى المعبر عنها بالمنافع فكل ما هو في الانسان واحد خلقه طبيعية ففيه الدية كاملة عضوا كان كالأنف واللسان والذكر أو منفعة كالعقل والشم والذوق والقدرة على الانزال وكل ما هو اثنان ففيهما جميعا الدية وفي كل واحدة النصف كالأذنين والشفتين والعينين واليدين والرجلين وكضوء العينين وسمع الأذنين وهذه الكلية منصوصة في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية وقد تشابه الأمران في بعض الأطراف فخصت بالبحث وهي عدة أ الشعر فالمشهور أن في شعر الرأس الدية إن لم تعد مطلقا وإن عاد ففي الذكر الأرش وفي الأنثى مهر المثل ما لم يتجاوز ديتها فيرد إليها وفي شعر اللحية الدية إن لم يعد والأرش إن عاد وقيل ثلث الدية وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة وقيل إن لم تعد اللحية وشعر رأس الرجل فمائة دينار وفي الحاجبين جميعا خمسمائة دينار مطلقا وفي كل واحدة نصف ذلك و في البعض بالحساب وقيل بل فيهما الدية كاملة وقيل بل مع العود الأرش ومع عدمه مائة دينار وفي رواية إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك وأما الأهداب فقيل فيها الدية كاملة مع عدم النبات وقيل نصف الدية وقيل الأرش حالة الانفراد عن الجفن والسقوط حالة الاجتماع كشعر الساعدين وهو الذي اختاره في المفاتيح ثم قال وفيما عدا ذلك من الشعر الأرش ولو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند في المذكورات لكان حسنا ب قيل في الأجفان الدية كاملة وفي كل واحدة ربعها وفي اندراجها تحت القاعدة تكلف والمشهور أن في الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها ويسقط السدس لرواية ظريف بن ناصح عن أبي عبد الله (ع) وقيل بل في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث واستدل عليه في الخلاف بالاجماع والأخبار ولم يثبتا وفي الجناية على بعضها بالنسبة ج في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا لم يستحق دية الأخرى بأن خلقيا أو بآفة غير مضمونة وإن استحق فالنصف بلا خلاف قاله في المفاتيح واستدل عليه بالأخبار المستفيضة د مقتضى القاعدة أن في كل واحدة من المنخرين والشفتين والحلمتين والخصيتين نصف الدية والمشهور في إحدى المنخرين الثلث تقسيطا للدية عليهما وعلى الحاجز وبه روايتان وقيل في الشفة العليا الثلث وفي السفلى الثلثان لكثرة منفعتها وقيل بل في العليا خمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها وقيل في العليا النصف وفي السفلى الثلثان والكل للروايات والمشهور أنه لا فرق بين حلمتي الرجل والمرأة واستبعد بعضهم ايجاب الدية في الأول والصدوق جعل فيهما منه ربع الدية لكل واحدة ثمنا وأما الخصيتان فالمشهور فيهما اعمال القاعدة وقيل في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها وقيل بل في اليمنى النصف وفي اليسرى الدية كاملة لأن في فواتها فوات منفعة تامة وفي انتفاخهما أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة على المشهور فيهما للخبر وفي رواية في كل فتق ثلث الدية واهمال جميع ذلك من الايجاز المخل وفي الأسنان الثمانية والعشرين كلها الدية تامة وعند التبعيض توزع على المقاديم وهي اثنتا عشرة سنا ثنيتان ورباعيتان ونابان من فوق ومثلها من تحت ستمائة دينار لكل منها خمسون وعلى المآخير وهي ستة عشر ضاحك وثلاثة أضراس في كل جانب من المقاديم أربعمائة لكل منها خمس وعشرون على المشهور فتوى ورواية وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم ويوافقها ما ورد من الطريقين إن في السن خمسا من الإبل وعلى المشهور فما زاد على الثمانية والعشرين فهو بمنزلة الزايد فيه ثلث دية الأصلية لو قلع منفردا وقيل الأرش وكذا تثبت الدية كاملة في مجموع أصابع كل من اليدين العشرة والرجلين كذلك وفي كل إصبع من كل واحدة منهما عشر الدية مطلقا على المشهور وقيل بل في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع البواقي الثلثان لرواية ظريف وكل ما يكون من الأعضاء ديته مقدرة ففي شلله مع بقاء عينه ثلثا ديته وفي حكمه ما لو جنى على سنه البيضاء فاسودت كما في الصحيح وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته وفي حكمه ذكر العنين على المشهور وروي الدية تامة وأما الشجاج جمع شجة وهي الجناية في الرأس والوجه والجراح في سائر البدن فأقسامها ثمانية أو تسعة على اختلاف بين اللغويين والفقهاء في عددها وفي تفسيرها ونحن نقول على كلام المصنف طاب ثراه في المفاتيح ففي الشجة القاشرة للجلد قليلا نحو الخدش وسمي الحارصة والحرصة كالعرصة باهمال الحروف وقد يقال الدامية أيضا بعير وفي الدامية موضعها بالشق الآخذة في اللحم قليلا وقد يقال الباضعة بعيران وفي التي تأخذ في اللحم كثيرا وتسمى المتلاحمة وقد يقال الباضعة أيضا ثلاثة أبعر وفي البالغة إلى الجلدة الرقيقة المغشية على العظم أربعة أبعر وتسمى الشجة السمحاق وتلك الجلدة السمحاقة وفي الحارقة لها الكاشفة عن وضح العظم أي بياضه وتسمى الموضحة من غير كسر له خمسة أبعر وفي الكاسرة له وتسمى الهاشمة سواء جرحه أم لا عشرة أبعر أرباعا إن كان خطأ بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأثلاثا إن كان شبيه عمد ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع خلف حوامل على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة على الرواية المختارة عند المصنف وفي المحوجة إلى نقله وتسمى المنقلة خمسة عشر بعيرا وقيل عشرون وهو شاذ وفي البالغة أم الرأس من غير فتق لها وهي الخريطة التي تجمع الدماغ وتسمى المأمومة ثلث الدية وقيل ثلاث وثلاثون بعيرا بحذف الثلث وكذا يثبت الثلث من غير زيادة في الفاتقة للخريطة الواصلة إلى الجوف الدماغ وتسمى الدامغة والسلامة معها بعيدة وقيل يزاد فيها حكومة على المأمومة وهي من أفراد مطلق الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف من أي جهات البدن كانت ولو من ثغرة النحر فإن فيها الثلث مع السلامة اتفاقا كما قيل وديات هذه الشجاج كلها في الوجه والرأس سواء ومثلها في جراح البدن بنسبة دية العضو المجني عليه من دية الرأس ففي قاشرة اليد نصف بعير وفيها في إصبع واحدة عشرة وهكذا و ما لا تقدير فيه من جنايات الأطراف ففيه الأرش ويسمى الحكومة أيضا وذلك بأن يقوم المجني عليه صحيحا عن الجناية تارة ومعيبا بها أخرى بتقديره مملوكا وينظر إلى التفاوت بين القيمتين ويحتسب من الدية التي هي بمنزلة القيمة الصحيحة بحساب القيمة المعينة فلو قوم صحيحا بمائة ومعيبا بتسعين فالأرش عشر الدية أو بخمسين فنصفها
Shafi 39