وإن تقادم عهده وكان عند الفاحشة محصنا وهذا الشرط فايدته لغير الملوط والمحصن من له ما يغنيه في قضاء شهوته عن الفاحشة من فرج حاضر مستباح بملك أو عقد دايم قد أصابه مع التكليف والحرية بما يوجب الغسل طهره الحاكم من الزنا والمساحقة بالرجم كما يأتي في باب إقامة الحدود فهنا قيود ثمانية الأول صراحة الاقرار بحيث لا يحتمل الخلاف وينتفى مجال التأويل وهذا جار في كل اقرار ويخص في هذا الباب بالاشتراط احتياطا لأن فائته لا يستدرك فلا عبرة بالكنايات والمجازات وإن كانت شايعة وفي قصة ماغر بن مالك الأنصاري الذي أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا أنه لم يقبل منه حتى صرح بأنها ناكها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر الثاني تكراره أربعا فما زاد فلا يكتفى به مرة أو مرتين أو ثلاثا في شئ من الفواحش الثلاث وهو في الأخيرين مقطوع به في كلامهم منقول عليه الاجماع ويحكي عن بعض القدماء الاكتفاء في الزنا بالمرة وهو شاذ ومستنده معارض بالنصوص الكثيرة الصريحة في المشهور وموافق للمشهور بين القوم ثم إن المشترطين للتعدد اختلفوا في اختلاف تعدد المجالس بحسب الاقرارات ولم يشترطه الأكثرون ومنهم المصنف في المفاتيح الثالث كون اللواط مثقبا وأما فيما دونه فسيأتي التصريح بالجلد وظاهر بعض المتقدمين عدم اشتراطه لأنهم فرضوه في غير المثقب وجعلوا الأثقاب هو الكفر كما صرح به في بعض الأخبار المتقدمة الرابع تربيع الشهود فما زاد فلو كانوا دون الأربعة لم يثبت بشهادتهم حد وحد واحد الفرية وقيل إن شهد رجلان وأربع نسوة فيما يوجب الرجم من الزنا ثبت به الجلد دون الرجم وله الصحيح وربما يلحق به رجل وست نساء وهو شاذ وفي حكم الأربعة ثلاثة رجال وامرأتان في الأول بلا خلاف وفي الأخيرين أيضا عند الصدوق ومن وافقه الخامس اتحاد مجلس الشهادة فلو حضر بعضهم قبل بعض وشهد حد ولم ينتظر حضور الباقين لأنه صار قاذفا ولا تأخير في حد وعن أمير المؤمنين (ع) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال (ع) أين الرابع قالوا الآن يجئ فقال (ع) حدوهم ليس في الحدود نظرة ساعة ولا ينافي ذلك استحباب تفريق الشهود عند الريبة لامكان الجمع بين الوظيفتين بحضورهم جملة ثم تفريقهم واستنطاقهم واحدا فواحدا في مجلس واحد ويمكن حمل حجة المخالف عليه السادس أن تكون الشهادة عن معاينة فلا يكفي مطلق العلم كالحاصل باللمس أو القرائن وفي عدة أخبار صحيحة وغيرها حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج والاخراج مما لا مدخل له في الفعل ولكن تكرر اشتراط الشهادة به في الروايات السابع أن يكون ثبوت الجريمة بالاقرار أو البينة قبل ظهور التوبة منه فلو تاب قبل ذلك سقط الحد مطلقا بلا خلاف أما لو تاب بعده فإن كان بالبينة فالمشهور عدم السقوط استحبابا وقيل يتخير الحاكم بين العفو والإقامة وفي رواية إن تاب فما عليه شئ وإن كان بالاقرار فالمشهور التخيير وربما يقيد بالرجم دون الجلد ولو أنكر بعد الاقرار سقط الرجم دون غيره وإذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم العهد ما لم يثبت التوبة وقد وقع هذا الاشتراط في رواية ابن أبي عمير عن جميل الثامن الاحصان وهو أن يكون له فرج بقيود الأول الحضور فلو كان غائبا بمسافة التقصير فما زاد لم يكن محصنا روى ثقة الاسلام والصدوق في الحسن عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي جعفر (ع) أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملوك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر وأفطر فليس محصنا وفي معناها غيره ومنهم من أطلق الغيبة ولم يقيد ومنهم من صرح بعدم التقييد وفي حكم الغائب الممنوع عنه بسبب شرعي أو غيره كما قضى أمير المؤمنين (ع) في محبوس له امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن فقال (ع) عليه الجلد ويدرء عنه الرجم وهذا معنى ما ورد في الصحيح في تفسير المحصن أنه من كان له فرج يغدو عليه ويروح الثاني الملك أو دوام النكاح فلا تحصن المنقطعة كما تقدم وقيل لا تحصن الأمة أيضا كما في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها الثالث الإصابة حال التكليف والحرية ولو بغيبوبة الحشفة مرة واحده ولا يشترط الانزال ولا سلامة الخصيتين واشتراطها مما وقع مقطوعا به في كلامهم ونقل عليه الاجماع و في صحيحة المرادي عن أبي عبد الله (ع) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد العتق الحديث فلا يكفي مجرد العقد ولا الخلوة ولا التفخيذ وإن أنزل قيل ولا إصابة الدبر وفي استفادة ذلك من الفرج نظر لشيوع اطلاقه شرعا ولغة على ما يعمهما ومع اجتماع هذا لشروط يطهر من الزنا بالرجم وحده عينا مطلقا وقيل يجمع بين الجلد والرجم كذلك وقيل الجمع أنما هو على الشيخ والشيخة أما الشاب والشابة فالرجم لا غير وقيل إذا كانت مجنونة أو أحدهما غير بالغ فلا رجم على الآخر بل الجلد لا غير و من المساحقة بالرجم كذلك أيضا وقيل لا ترجم المساحقة بل تطهر بالجلد مطلقا ومن اللواط به أو بضربه في عنقه بالسيف أو القائه من شاهق مثل جبل أو منارة مشدود اليدين والرجلين أو القاء جدار عليه يقتل مثله غالبا أو احراقه بالنار تخييرا أو جمعا بين اثنين منها أحدهما الاحراق حسب ما يراه الحاكم وإن لم يكن له ما يغنيه بالقيود المذكورة مع مطاوعة الطرف في الأول أو لاط بما دون الثقب كالتفخيذ و بين الأليين وإن كان محصنا فيجلد مائة سوط لا غير وقيل حد اللائط المثقب القتل مطلقا وعليه الأكثر بل نقل عليه الاجماع ولهم الروايات المستفيضة بل حملوا ما يدل على الجلد على غير المثقب وما اختاره المصنف أحوط منه ومما تقدمه وله صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أن في كتاب علي إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم و عنه (ع) في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا والشيخ حملهما وما في معناهما على التقية ويزاد في التطهير عن الزنا تغريب عام هلالي من مصره أو محل الواقعة فإن عاد قبل اكماله أعيد سواء أملك ولم يدخل أم لا خلافا لمن شرط الاملاك وسواء في ذلك الزاني والزانية وفاقا لابن الجنيد وابن أبي عقيل ومن وافقهما للنصوص الصريحة وخلافا للمشهور بل نقل عليه في الخلاف الوفاق من اختصاصه بالرجل لأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ولا يؤمن
Shafi 29