ويشتد التفاحش باحصانه فإن كانت أمة أو محصنة أو مكرهة فأفحش لتعلق حق الآدمي حينئذ كما سبق واليمين الغموس هي الحلف على الماضي كذبا وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم قال بعض العلماء ولو حلف واقتطع مال مسلم أو ذمي فالإثم أشد والعقوبة أعظم و لو لاعن ونفى النسب كاذبا فأشد ولو أقسم في دعاوي الدم كاذبا فأشد ولا تنفع التورية إذا كان المحلوف له مظلوما والغلول الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من خان في شئ خفية فقد غل وسمي غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة وحذفه المصنف لفقد موضوعه في هذا الزمان ومنع الزكاة المفروضة مندرج في ترك شئ مما فرضه الله فاكتفى به عنه وشهادة الزور هي الشهادة بما لا يعلم وإن كان المشهود به صدقا في نفس الأمر ولا فرق بين أن يكون لا علم له بالواقعة أصلا أو له علم بخلافه أو كان له علم فنسيه سواء كان صاحبه ثقة ومعه ثقة يشهد أم لا وسواء عرف خطه وخاتمه أم لا وما ورد بخلاف ذلك معارض بما هو أقوى منه كما يأتي ووجوب أداء الشهادة على الشاهد المستشهد كفاية أو عينا مما لا ريب فيه والمشهور الوجوب في غيره أيضا وفي حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله من كتم الشهادة أطعمه الله لحمه على رؤس الخلايق وكذا الخلاف في وجوب التحمل عينا أو كفاية بالاستشهاد كما يأتي والخمر يطلق في العرف على هذا المسكر المتخذ من ماء العنب وفي الروايات على النبيذ والفقاع أيضا وكل ما خمر العقل أي ستره ولا فرق بين قليله وكثيره في التحريم والنهي عنه وعن عبادة الأوثان مسوقان مساقا واحدا في قوله عز وجل إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وترك الصلاة معدود في بعض الروايات من الكفر وربما يقيد في كلامهم بالاستحلال والمستفاد من بعضها الاطلاق وصرف التقييد إلى الكفر نظير تارك الحج أو أغلظ منه فيعود النزاع لفظيا والظاهر أن المراد بشئ مما فرضه الله ما أوجبه في القرآن فإنه اصطلاح قديم والفرايض بهذا المعنى قد صارت من ضروريات الدين وتارك شئ منها في مرتبة تارك الصلاة أو يدانيه ومن ثم حسن سوقهما مساقا واحدا وفيهما خروج عن شرط السئول اهتماما بهما وإشارة إلى أن الكباير ليست منحصرة فيما توعد عليه الكتاب كما هو الأقوال ولم يستشهد (ع) لنقض العهد بقوله (تع) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لأن الأمر بالوفاء أعم من كون النقض كبيرة توعد عليها بالوعيد الشديد واكتفاء بما سبق من شاهد اليمين ففيه إشارة إلى أن المراد ما عوهد الله عليه دون عهود العباد بعضهم لبعض وإن وجب الوفاء بها وعن أبي عبد الله (ع) ثلاثة لا عذر لأحد فيها ولم يجعل الله لأحد فيهن الرخصة الوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين وأداء الأمانة إلى البر والفاجر والرحم الذي تظافرت الآيات والروايات بالنهي عن قطيعته والأمر بصلته هو القريب المعروف بنسبه وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه دون من يحرم نكاحه خاصة كما قيل وفي الحديث أن قوله (تع) فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم نزلت في بني أمية وعن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش يشكو رحما إلى ربها فقلت لها كم بينك وبينها من أب فقالت نلتقي في أربعين أبا وقطعه عبارة عن هجره والاعراض عنه وقلة الاكتراث به من دون سبب شرعي وليس منها القطيعة ففي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) إن لي ابن عم فيقطعني وأصله فيقطعني حتى لقد هممت لقطيعته إياي أن أقطعه قال إنك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله جميعا وإن قطعته وقطعك قطعكما الله وعنه (ع) أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أهل بيتي إلا توثبا علي وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم قال إذن يرفضكم الله جميعا قال فكيف أصنع قال تصل من حرمك قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير وعنه صلى الله عليه وآله لا تقطع رحمك وإن قطعك وصلته بره والاحسان إليه بالتزاور وحسن اللقاء والتعاون والمواساة وكل ما قدر عليه من الخيرات ولو بالسلم كما يأتي في باب المعاشرة وعن الرضا (ع) أفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها وقد استفاضت الروايات بأنها منساة في الأجل ومدفعة للبلاء وميسرة للحساب وموسعة للرزق ومزكاة للعمل فهذا بيان الزيادات الواقعة في هذا الخبر وورد في خبر ثالث اسقاط بعض هذه وزيادة غيرها وهو حديث شرايع الدين برواية الأعمش وما كتبه الرضا (ع) للمأمون برواية الفضل بن شاذان قال الكباير هي قتل النفس التي حرم الله والزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله من غير ضرورة وأكل الربا بعد البينة والسحت والميسر و هو القمار والبخس في الكيل والوزن وقذف المحصنات وشهادة الزور واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ومعونة الظالمين والركون إليهم واليمين الغموس وحبس الحقوق من غير عسر والكذب والكبر والاسراف والتبذير والخيانة والاستحقار هكذا وجدناه فيما وجدناه من نسخ الكتاب والمفاتيح وفيما وجدناه من نسخ الخصال وعيون الأخبار المحاربة لأولياء الله والاستخفاف بالحج والاشتغال بالملاهي والاصرار على الصغاير من الذنوب واللواط هو الايقاب بذكر من غير شبهة حرا كان أو عبدا طايعا أو مكرها مسلما أو كافرا وهو أفحش الفجور وأبعده عن الحكمة المقتضية لتسليط الشهوة وقد خلق الله الذكورة مئنة للفعل والأنوثة للانفعال فاللائط ظالم ممتثل أمر إبليس في تغيير خلق الله وفي الحديث أن اللواط هو ما كان بين الفخذين وأما الايقاب فهو الكفر بما أنزل الله والمفعول أسوأ حالا والسرقة هي أخذ المال المحترم خفية فإن كان جهرا فغضب ولا فرق بين القليل والكثير وقد وردت الرخصة بها على وجه النقاض عند انحصار العلاج فيها ويأتي في محله
Shafi 20