- وأن يكون أمدة المضروب ممتدا، وليس من شرطه البدل، ولا التخفيف ولا الإشعار ولا التأبيد ولا البقاء، وأن لا يكون المنسوخ خبرا، ولا أن يكون صريحا لا محالة](1).
[الطريق التي يعلم بها الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا]
(2) فصل: في الطريق التي يعلم بها الناسخ ناسخا، والمنسوخ منسوخا.
اعلم أن الذي يعرف به ذلك لا يعدو أحد [12-أ] وجهين:
إما أن يكون الثاني: مبينا عن نسخ الأول لفظا أو يقتضي ذلك من جهة المعنى، فأما ما يقتضيه اللفظ فنحو أن يرد الخطاب بأن الثاني قد نسخ الأول، وذلك مثل ما روي أن رمضان نسخ صوم عاشوراء (2).
وأن الزكاة نسخت كل حق(3) وأن الأضحية نسخت كل ذبيح إلا المناسك(4).
ومن ذلك أن يرد لفظ التخفيف مثل قوله تعالى:
Shafi 47