[5] نسخ الكتاب المسح على الخفين واستقبال [11-أ] بيت المقدس،
ثبت بالسنة ونسخ بالكتاب(2).
[حكم النسخ بالقياس والإجماع وخبر الآحاد]
[18] مسألة: لا يجوز النسخ بالقياس(3) ولا نسخه، ولا يجوز نسخ
الإجماع(4) ولا النسخ به عند أئمتنا عليهم السلام، ولا نسخ الكتاب والسنة المعلومة بأخبار الآحاد، لأن جميع ذلك عدول من الأعلى إلى الأدنى، كالعدول من العلم إلى الظن، وستأتي أمثلة ذلك مستوفاة إن شاء الله تعالى.
[شروط النسخ](5)
[وشروط النسخ ستة:
- ألا يكون المزال عقليا.
- وأن لا يكون المزال صورة مجردة.
- وأن يرد بدلالة منفصلة غالبا، وإن تميز المنسوخ من الناسخ.
Shafi 46