Dawwama Bayan Mutuwa

Ibn al-Gawzi d. 597 AH
56

Dawwama Bayan Mutuwa

الثبات عند الممات

Bincike

عبد الله الليثي الأنصاري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦

Inda aka buga

بيروت

حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ قَالَ نَزَلَ الْمَوْتُ بِرَجُلٍ كَانَ عِنْدَنَا فَقِيلَ لَهُ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَقَالَ مَا أُرِيدُ فَقِيلَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَقَالَ مَا أَقُولُ لِجُهْدٍ جَهِدَهُ ثُمَّ مَاتَ وَسَمِعْتُ أَنَا رَجُلا كَانَ كَثِيرَ الصَّوْمِ وَالتَّعَبُّدِ اشْتَدَّ بِهِ الأَلَمُ فَافْتُتِنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَقَدْ قَلَّبَنِي فِي أَنْوَاعِ الْبَلاءِ فَلَوْ أَعْطَانِيَ الْفِرْدَوْسَ مَا وَفَّى بِمَا يَجْرِي عَلَيَّ ثُمَّ صَارَ يَقُولُ وَأَيُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الابْتِلاءِ مِنَ الْمَعْنَى إِنْ كَانَ مَوْتًا فَيَجُوزُ فَأَمَّا هَذَا التَّعْذِيبُ فَأَيُّ شَيْءٍ الْمَقْصُودُ بِهِ وَسَمِعْتُ شَخْصًا آخَرَ يَقُولُ وَقَدِ اشْتَدَّ بِهِ الأَلَمُ رَبِّي يَظْلِمُنِي وَهَذِهِ حَالَةٌ إِنْ لَمْ يَنْعَمْ فِيهَا بِالتَّوْفِيقِ لِلثَّبَاتِ وَإِلا فَالْهَلاكَ وَمِنْهَا مَا كَانَ يُقَلْقِلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَخَافُ أَن يشتدد عَلَيَّ الأَمْرُ فَأَسْأَلُ التَّخْفِيفَ فَلا أجَاب فأفتتن وَأخْبرنَا عبد الوهاب بْنُ الْحَافِظِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلَيٍّ التَّوْزِيُّ قَالَ أخبرنَا مُحَمَّد بن عبد الله الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا رَضْوَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَأْتِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمٍ فَيَقُولُ يَا إِبْرَاهِيمُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَقْبِضَنَا عَلَى التَّوْحِيدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الباقي قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ

1 / 80