قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنَانَ لِي فَقُلْتُ لأَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا تَحَدَّثَنَاهُ تَطِيبُ أَنْفُسُنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذَ بِنَاصِيَةِ ثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ بِصِنْفَةِ ثَوْبِكَ وَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ
انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ مُسْلِمٌ وَاتُّفِقَ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ
1 / 34