192

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Nau'ikan

والصورة التي ذكرها المصنف هي التي يسقط عنه الطهارة، (أو بثمن يعجزه) العجز في كلام العرب أن لا يقدر على ما يريده (أو بثمن يعجزه) أو احتاج له (أو بثمن يعجزه) العجز في كلام العرب أن لا يقدر على ما يريده - حينئذٍ - يتيمم لأن العجز عن ثمن يبيح الانتقال إلى البدل يعني لا يوجد إلا بثمن ولا يكون معه شيء ألبته - حينئذٍ - هذا واضح أنه يعدل إلى التيمم وتيممه صحيح أو يكون زائدًا فيكون داخلًا فيما سبق والظاهر أن هذه المسألة معطوفة على ما سبق من عطف العام على الخاص، (أو خاف باستعماله) يعني إذا استعمل الماء يخاف باستعمال على ما ذكره هنا (أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته) (أو خاف باستعماله) أي خوف ليس المراد المثال الذي ذكره المصنف أي خوف سواء خاف سبع أن يخرج إلى الماء أو امرأة خافت من رجال ونحوها فسقة أو مريض خاف من مرضه إما أن يزيد أو يتأخر برؤه على كل القاعدة متى ما شعر أن ثَمَّ حاجزًا بينه وبين الماء دخل في ذلك (أو خاف) إذًا إذا لم يخف لزمه استعماله على الصحيح (باستعماله) يعني باستعمال الماء خاف ماذا؟ ضرر في بدنه تيمم وفاقًا وحكاه ابن المنذر إجماعًا سواء خوف الضرر من قروح أو جراحات أو نحوها لقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) ولحديث صاحب الشجة إن كان لا يصح أو لبرد شديد لحديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وليس المراد بخوف الضرر أن يخاف التلف يعني إن توضأ مات وإن تيمم - حينئذٍ - إن توضأ مات - حينئذٍ - نقول له خوف التلف يوجب لك الانتقال إلى التيمم وليس هذا المراد يعني لا يشترط في هذا الخوف إما أنه يؤدي إلى التلف أو لا بل يكون الخوف مراعًا هنا مرادًا ولو لم تتلف أعضاؤه أو بدنه كله، (أو بطله) يعني إذا طلبه وهو واجب كما سيأتي خاف ماذا؟ (ضرر بدنه) كأن يكون بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص ونحوه - حينئذٍ - فهو كالعادم لأنه خاف لضرر باستعماله أو التلف فهو كالمريض أو خافت امرأة فساقًا - حينئذٍ - تتيمم امرأة في البيت انقطعت المياه عنها وليس عندها أحد هل يجب عليها أن تذهب وتشتري الماء؟ إن خافت فساقًا لا يحل لها الخروج لا نقول يجب نقول لا يحل لها الخروج ولذلك قال ابن تيمية في المرأة إن خافت فساقًا [يحرم خروجها إليه] فيتعين عليه التيمم، إذًا (ضرر بدنه أو رفيقه) قيده في الإنصاف المحترم احترازًا عن الحربي والمرتد والزاني المحصن (رفيقه) أي أو خاف باستعماله ضرر رفيقه المحترم من عطش ونحوه شرع له التيمم وفاقًا لأن حرمت الآدمي تقدم على الصلاة وهو كما لو خاف على نفسه لأن حرمت رفيقه كحرمة نفسه رفيقه يعني من معه ومن الرفقة إن اغتسل بهذا الماء عطش من معه - حينئذٍ - مراعاة لهذا الرفيق الذي يكون معه بشرط أن يكون محترمًا - حينئذٍ - يتعين عليه التيمم ويعطي الماء لمن يشرب (أو حرمته) يعني زوجته أو امرأة من أقاربه كعمته وخالته قال المحشي [هنا في عبارته قصور فلو قال كما في المنتهى (وعطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين) لكان أولى وعبارة المقنع (أو رفيقه أو بهيمته) قال في المبدع (وكذا إن كانت لغيره) لأن في الروح حرمة وسقيها واجب وقصة البغي مشهورة قال ابن القيم (وأحلقت الأم من خاف

11 / 10