191

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Nau'ikan

عنه يعني لا يشترط في مثل هذه المسائل هذه فقط من أجل أن نصل إلى قاعد عامة وهي أنه من وجد في نفسه عدم القدرة على استعمال فهو فاقد للماء حكمًا لا حسًا لأن هذه صور لا يمكن حصرها من هذه الصور التي يحكم عليه بكونه عاجزًا أو عادم للماء حكمًا لا حسًا إذا وجد الماء ولم يتمكن من أخذه إلا بثمن تدفع تأخذ الماء تتوضأ وتغتسل ما تدفع ليس لك شيء - حينئذٍ - هل هو متمكن من الماء؟ الجواب لا؛ لماذا؟ لأنه جعل في مقابل ثمن بيع وشراء - حينئذٍ - ينظر فيه إن كان الثمن ثمن مثله يعني لم يرفع السعر من أجل فقد الماء لم يزد - حينئذٍ - تعين عليه شراؤه عند الأئمة الأربعة مع وجود المال عندهم - حينئذٍ - تعين شراؤه عند الأئمة الأربعة؛ لماذا؟ لأن استعمال الماء واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - حينئذٍ - استعمال الماء واجب ولا يمكن أن يصل إلى هذا الماء إلا بدفع ثمن وهو قادر والثمن هذا لا يعجزه بل هو ثمن مثله - حينئذٍ - يتعين عليه الشراء فيجب عليه كالسترة للصلاة مثلًا صلاة العريان الأصل مع القدرة باطلة إذا لم يجد ما يستر به عورته إلا بشراء الثوب - حينئذٍ - تعين عليه شراء الثوب كذلك الماء إذا لم يجد الماء إلا أن يشتري الماء - حينئذٍ - تعين عليه شراء الماء لكن بشرط أن تكون ثمن مثله بمعنى أنه هذه تباع بريال تباع بريال عند الأزمة وعند الرخاء في الشدة والرخاء يعني الثمن لا يتغير يلزمه شراؤه ألبته، إذًا (أو زاد على ثمنه) مفهوم (أو زاد) إذا لم يزد لزمه لأنه يكون واجدًا للماء وقادر عليه (أو زاد الماء على ثمنه) أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد (كثيرًا) مفهومه إن زاد على ثمنه يسيرًا لزمه أو لا؟ لزمه لأنه لا يجحفه ليست فيه مضرة عليه (أو زاد على ثمنه كثيرًا) يعني هذه بريال تباع بعشرة ريال هاه يلزمه أو لا يلزمه وهو ليس بقادر ليس بغني؟ - حينئذٍ - نقول لا يلزمه شراء الماء ويعدل إلى التيمم؛ لماذا؟ لأنه يعتبر فاقدًا للماء أو عادمًا للماء حكمًا كأن الماء غير موجود والقواعد السابقة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا تتحقق في مثله وإنما تتحقق إذا كان الثمن في مثله أو زاد عليه يسيرًا، أو زاد كثيرًا ويجحفه ما يستطيع إذا دفع العشرة ما تعشا - حينئذٍ - نقول هذه صارت مفاضلة بين أمرين فيقدم العشاء على شراء الماء ويتيمم (أو زاد على ثمنه كثيرًا) ولا يجحفه غني لو كانت هذه بعشرين لا تأثر فيه يلزمه أو لا يلزمه؟ الصحيح أنه يلزمه قال الشافعي لا يلزمه لكن الصواب أنه يلزمه؛ لماذا؟ لأنه قادر عليه وإذا كان قادر عليه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإنما يستثنى من ما كان الثمن عليه زائدًا ويجحفه بمعنى أنه يضره فلو استعمل هذا الثمن في شراء الماء أو المال قد يتضرر به - حينئذٍ - نقول الشرعية سمحة فنعدل إلى التيمم إذًا (أو زاد على ثمنه كثيرًا) عادة أي كثيرًا عما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلك البقعة أو مثلها تيمم على الصحيح متى وجد ماء بثمن مثله في موضعه لزمه شراؤه وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأما إذا وجد ماء بثمن يسير كذلك يلزمه على الصحيح وإذا وجد ماء بثمن كثيرًا لا يجحفه كذلك يلزمه على الصحيح فالصور أربعة

11 / 9