The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
Nau'ikan
الجزور لا يعتبر ناقضًا لأن الحكم معلقًا بالأكل (أكل اللحم خاصة) يعني دون غيره (من الجزور) المراد به البعير ذكرًا كان أو أنثى يعني الإبل فحينئذٍ أكل اللحم خاصة دون غير اللحم هذا يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء وليس من كل لحم بل من لحم الجزور وهذا يعتبر من مفردات المذهب فلا ينقض بقية أجزائها يعني غير اللحم؛ اللحم المراد به الهبر الأحمر هذا ما عداه لا يعتبر ناقضًا فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد والقلب والطحال والكرش كِرش وكَرش والشحم والكُلية واللسان والرأس والسنام والأكارع والمصران قال [لأن النص لم يتناول هذه المذكورات] وإنما سئل النبي ﷺ عن أكل لحم الإبل فقال فيه الوضوء، ما عدا اللحم لا وضوء فيه وهذا الذي عليه مذهب الحنابلة أنه لو أكل كبدًا من إبل لا ينتقض وضوؤه ولو أكل كِرشًا من إبل لا ينتقض وضوؤه؛ لماذا؟ لأن النص جاء في اللحم والمعروف اللحم إذا أطلق المراد به اللحم الأحمر الذي يسمى هبرًا عند العامة سواء كان نيئ أو مطبوخًا وشرب اللبن يعتبر ليس ناقضًا من نواقض الوضوء في المذهب ولو طبخ لحمها وصار مرقًا شرب المرق كذلك على المذهب لا يعتبر ناقضًا إذًا لا يختص الحكم في المذهب إلا إذا أكل اللحم مباشرة وما عدا ذلك من اللبن والمرق والكبد وغير اللحم فلا يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء، الدليل على ذلك حديثان كما قال أحمد [فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة] أما حديث البراء (فسئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل - قال لحوم - فقال توضئوا منها، قال وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؛ فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين) الحديث، وحديث جابر بن سمرة (أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم) فدل لذلك هذان النصان على أن أكل لحم الجزور أو الإبل يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء فخص المذهب اللحم دون غيره لورود النص، والصحيح أنه لا فرق بين اللحم وبقية الأجزاء ولا يستثنى إلا اللبن فقط وما عداه يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء لأن اللحم في لغة الشرع يشمل الأجزاء كلها بدليل قوله (ولحم خنزير) هاه هل الحكم خاص باللحم أو ما عداه؟ ما رأيكم؟ حرم اللحم الذي هو الهبر والكبد يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز أو لا يجوز؟ على المذهب إذا خصصنا اللحم بالهبر وما عداه نقول هذا يجوز وإذا قلنا إطلاق اللحم في الشرع المراد به البهيمة عينها فحينئذٍ يدخل فيها اللحم وما عداه تباعًا لأن اللحم مقصود وما عداه مقصود قد تتعلق النفس بالكبد أكثر من اللحم أو بالكرش أكثر من اللحم حينئذٍ نقول المقاصد مختلفة فإذا دل ذلك على أن الشرع استعمل اللحم وأراد به كل الأجزاء فيحمل اللفظ هنا على العموم ويستثنى اللبن فقط لما أمر النبي ﷺ العرنيين بأن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء من ألبانها ترك البيان هنا حينئذٍ لو كان ناقضًا لوجب بيانه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك لكونه لم يأمرهم بالوضوء على أن شرب اللبن لا يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء وإنما
9 / 14