158

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Nau'ikan

منها ولا المس بها لأنها لها حكم المنفصل والحكم جاء مقيد بالمس وهذا لا يكون إلا بيد ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة أمرد لو مس أمرد والأمرد كما قال هنا هو الشاب الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته يعني ما يفتتن به سواء كان صغيرًا أو كبيرًا حينئذٍ لو مسه بشهوة لا ينتقض وضوؤه وهذا أيضًا يرد على المذهب لأنهم علل الحكم السابق بمظنة خروج الخارج فالأصل أنه إذا مس أمرد بشهوة وجد السبب لوجود المظنة وهو خروج الحدث فالأصل أن يكون الحكم تابعًا فيرد عليهم والصحيح أنه لا يعتبر ناقضًا لأنه لو مس امرأة التي هي آكد وجاء فيها النص كما قالوا لو مس امرأة بشهوة لا ينقض الوضوء فمن باب أولى وأحرى لو مس أمرد، (ولا ملموس بدنه) يعني لو مس امرأة بشهوة على المذهب انتقض وضوؤه وهي الممسوسة ينتقض وضوؤها أو لا؟ لا؛ لماذا؟ لأن النص ورد في الماس لا في الممسوس ولو وجد فيه شهوة هذا كذلك يرد عليهم لو مس رجل بشهوة فتحركت شهوتها ينتقض وضوؤها أو لا؟ لا ينتقض وضوؤها وهو ينتقض وضوؤه هذا تعليل عليل على كل لما سبق والصحيح في المسائل كلها أنه لا يعتبر ناقضًا فالناقص من أصله إسقاطه أولى، السادس قال (ينقض غَسلُ الميت) وهذا يعتبر من مفردات المذهب (ينقض غسل الميت) الميت عام هنا سواء كان الميت مسلمًا أو كافرًا ذكرًا أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا ولو رضيعًا يعتبر غسله وتغسيله ناقضًا من نواقض الوضوء (غسل الميت) ولو غسل بعضه وأكمل غيره هل يعتبر ناقضًا؟ المذهب نعم يعتبر ناقضًا، غسل الميت وغسل بعض الميت كغسله كله حينئذٍ يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء وهو الصحيح في المذهب والغاسل عندهم هو من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء أو ييممه هذا لا يعتبر غاسلًا إنما الذي يقلبه هو الذي يعتبر غاسلًا الذي يباشر الغسل وأما الذي يصب الماء فليس الحكم متعلق به؛ ما الدليل؟ قالوا ليس ثَمَّ نصوص واضحة بينة عن النبي ﷺ وإنما روي عن بن عمر وبن عباس رضي الله تعالى عنهما (أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء) غاسل الميت يأمرانه بالوضوء، ولذلك أثر بن عباس رواه عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال (سئل بن عباس أعلى من غَسل ميت غُسل؟ قال: لا إذًا نجسوا صاحبهم ولكن وضوء) إذًا عليه ضوء إذًا يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء، والصحيح أنه لا يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح الواضح البين الذي يصلح أن يكون متمسكًا في هذا النص ولذلك رواية عن الإمام أحمد [لا ينقض وفاق] قال الشارح والموفق وغيرهما هو قول أكثر العلماء وهو الصحيح لأن لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص عليه بل جاء عن بن عمر أنه قال (كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل) وسكت عن الوضوء صححه الحافظ في التلخيص وقال [وهو أحس ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث] إذًا يستحب الغسل ولا يقال بإيجابه لورود النصوص أو الفتاوى عن الصحابة أما الوجوب وأنه ناقض من نواقض الوضوء هذا لا يعتبر سديدًا لعدم وجود النص وأما (من غسل ميت فليغتسل) هذا سيأتي في باب الغسل وهو ضعيف لا يعتمد عليه، (وأكل اللحم خاصة من الجزور) هذا السابع من نواقض (أكل) إذًا خرج الشرب فلو شرب من لبن

9 / 13