الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل
وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين:
القول الأول: أنها تجب:
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (١):
الاستدلال:
١ - لعموم الخبر (٢).
٢ - ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام (٣).
القول الثاني: أنها لا تجب:
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (٤)، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة (٥).
الاستدلال:
١ - لقوله ﷺ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (٦).
٢ - ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين (٧).
(١) المغني (٤/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ٢٠١).
(٢) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ١٠٢).
(٣) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ١٠٢).
(٤) المغني (١/ ٤١٨).
(٥) المجموع (٢/ ٣٥٩).
(٦) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكروه والناسي (١/ ٦٥٩) والبيهقي (٧/ ٣٥٦) والدارقطني في كتاب النذور (٤/ ١٧٠) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق (٣/ ٩٥) وابن حبان في صحيحه (١٤٩٨).
والحديث قد اشتهر بين الفقهاء، وأهل الأصول، وقد صحَّحه ابن حبان والحاكم والذهبي والضياء المقدسي، وحسنه النووي، الهداية في تخريج أحاديث البداية (١/ ١٦٦) وصحَّحه من المتأخرين أحمد شاكر، وكذا الألباني، إرواء الغليل (١/ ١٢٣).
(٧) المغني (١/ ٤١٨).