The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
142

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

بالبيت، إلاَّ أنه خفّف عن المرأة الحائض (١). ٣ - وأخرج مالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنَّ أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله ﷺ وقد حاضت، أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله ﷺ، فخرجت (٢). القول الثاني: أنها لا تنفر حتى تودِّع: رُوِيَ هذا عن عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت (٣). وقد رُوي عنهم الرجوع عن ذلك. أمَّا زيد: فقد أخرج مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تُفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكن آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: إمَّا لا فاسأل فلانة الأنصارية، هل أمرها رسول الله ﷺ بذلك؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلاَّ قد صدقت (٤). وأمَّا ابن عمر: فقد أخرج البخاري عن طاوس قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إنَّ النبي ﷺ رخَّص لهنَّ (٥). وأمَّا عمر: فقد أخرج عبد الرزاق عن نافع قال: ردَّ عمر بن الخطاب نساء كُنَّ

(١) أخرجه البخاري في الحج، باب طواف الوداع (٢/ ١٩٥) ومسلم في الموضع السابق (٢/ ٩٦٣). (٢) الموطأ مع المنتقى (٣/ ٦٢). (٣) المجموع (٨/ ٢٨٤) فتح الباري (٣/ ٥٨٧، ٥٨٩) المغني (٥/ ٣٤١). (٤) أخرجه مسلم في باب وجوب طواف الوداع، من كتاب الحج (٢/ ٩٦٣). (٥) أخرجه البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (٢/ ١٩٥).

1 / 146