95

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Mai Buga Littafi

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

الصَّلاَة معنى الصلاة: تطلق كلمة الصلاة في اللغة العربية على الدعاء بخير. قال الله تعالى: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ [التوبة: ١٠٣] أي ادع الله لهم بالمغفرة. أما في اصطلاح الفقهاء: فتطلق كلمة الصلاة على أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. سميت صلاة لأنها تشتمل على الدعاء ولأنه الجزء الغالب فيها، إطلاقًا لاسم الجزء على الكل. حكمتها: للصلاة حِكمٌ وأسرار كثيرة تلخصها فيما يلي: أولًا: أن ينتبه الإنسان إلى هويته الحقيقة، وعي أنه عبدٌ مملوك لله ﷿، ثم أن يظل متذكرًا لها، بحيث كلما أنسته مشاغل الدنيا وعلاقاته بالآخرين هذه الحقيقة جاءت الصلاة فذكرته من جديد بأنه عبد مملوك لله ﷿. ثانيًا: أن يستقر في نفس الإنسان أنه لا يوجد معين ومنعم حقيقي إلا الله ﷿ وإن كان يرى في الدنيا وسائط وأسبابًا كثيرة يبدو - في الظاهر- أنها هي التي تعين وتنعم، ولكن الحقيقة أن الله سخرها جميعًا

1 / 98