The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
94

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Mai Buga Littafi

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

فإذا هو برجل معتزل، فقال: "ما منعك أن تصلي"؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" والصعيد: ما صعد على وجه الأرض من التراب. مبطلاته: يبطل التيمم وينقضه أمور: ١ - كل ما يبطل الوضوء من النواقض التي ذكرت في الوضوء. ٢ - وجود الماء بعد فقده: لأن التيمم بدل الماء، فإذا وجد الأصل بطل البدل. روى أبو داود (٣٣٢) وغيره، عن أبي ذر ﵁: أن رسول ﷺ قال: " إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير". [فليمسه بشرته: فليتطهر به، وهذا يدل على بطلان تيممه بوجود الماء]. ولوجود الماء بعد انقضاء الصلاة فقد صحُت صلاته، وليس عليه قضاؤها. وكذلك لو وجده بعد شروعه في الصلاة فإنه يتمها وهي صحيحة، ولو قطعها ليتوضأ ويصلي بالوضوء كان أفضل. ٣ - القدرة على استعمال الماء: كمن كان مريضًا فبريء. ٤ - الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى: لأن التيمم للاستباحة وهي منتفية مع الردة، بخلاف الوضوء والغسل فإنهما رفع للحدث. ****

1 / 97