39

The Jurisprudential Encyclopedia - Ad-Durar As-Sunniyyah

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Mai Buga Littafi

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

Nau'ikan

* يبطل المسح على الخفين بما يلي:
١ - إذا نزع الملبوس من القدم.
٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.
٣ - إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.

1 / 38