The Jurisprudential Encyclopedia - Ad-Durar As-Sunniyyah
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
Mai Buga Littafi
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
Nau'ikan
ـ[الموسوعة الفقهية]ـ
إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف
الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
عدد الأجزاء: ٣
تم تحميله في/ ربيع الأول ١٤٣٣ هـ
[الكتاب مرقم آليا]
Shafi da ba'a sani ba
العبادات
• ١ - الطهارة.
• ٢ - الصلاة.
• ٣ - الجنائز.
• ٤ - الزكاة.
• ٥ - الصيام.
• ٦ - الحج والعمرة.
1 / 1
• * الطهارة:.
• ١ - طهارة الظاهر:.
• ٢ - طهارة الباطن:.
• * هيئة العبد عند مناجاة ربه:.
• * عافية البدن والروح:.
• * أقسام المياه:.
• ١ - ماء طاهر:.
• ٢ - ماء نجس:.
• * أحكام النجاسات:.
• * الاستنجاء:.
• * الاستجمار:.
• * ما يقول ويفعل عند دخول الخلاء والخروج منه:.
• * حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:.
• ٣ - من سنن الفطرة.
• * صفة التسوك:.
• * حكم السواك:.
• ٣ - قص الشارب، وإعفاء اللحية وتوفيرها:.
• ٤ - حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر، وغسل البراجم:.
• ٥ - الطيب بالمسك أو غيره. .
• ٧ - تغيير الشيب بالحناء والكتم:.
• ٤ - الوضوء.
• * فضل الوضوء:.
• * أهمية النية:.
• * معنى الإخلاص:.
• * فروض الوضوء ستة:.
• * من سنن الوضوء:.
• * صفة الوضوء المجزئ:.
• * صفة الوضوء الكامل:.
• * صفة وضوء النبي ﷺ:.
• * أفعال الإنسان نوعان:.
• * صفة الدعاء بعد الفراغ من الوضوء:.
• ٥ - المسح على الخفين * مدة المسح على الخفين:.
• * شروط المسح على الخفين:.
• * صفة المسح على الخفين:.
• * يبطل المسح على الخفين بما يلي:.
• * صفة المسح على العمامة والخمار:.
• * صفة المسح على الجبيرة:.
• ٦ - نواقض الوضوء * نواقض الوضوء:.
• * ما يخرج من الإنسان نوعان:.
• ٧ - الغسل.
• * موجبات الغسل:.
• * صفة الغسل المجزئ:.
• * صفة الغسل الكامل:.
• * صفة غسل النبي ﷺ:.
• * يحرم على الجنب ما يلي:.
• * من الأغسال المستحبة:.
• * من سنن الغسل:.
• ٨ - التيمم.
• * صفة التيمم:.
• * يبطل التيمم بما يلي:.
• * ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت:.
• ٩ - الحيض والنفاس.
• * أصل دم الحيض:.
• * حكم الدم الذي يخرج من الحامل:.
• * علامة طهر الحائض:.
• * حكم وطء الحائض:.
• * الفرق بين الحيض والاستحاضة:.
• * صفة غسل المستحاضة:.
• * المستحاضة لها أربع حالات وهي:.
1 / 2
١ - الطهارة:
هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، وهي نوعان:
1 / 3
١ - طهارة الظاهر:
وتكون بالوضوء أو الغسل بالماء، إلى جانب طهارة الثوب والبدن والبقعة من النجاسة.
1 / 4
٢ - طهارة الباطن:
وتكون بخلوص القلب من الصفات السيئة كالشرك والكفر والكبر والعجب والحقد والحسد والنفاق والرياء ونحوها، وامتلاؤه بالصفات الحسنة كالتوحيد والإيمان، والصدق والإخلاص واليقين والتوكل ونحوها، ويُكمِّل ذلك بكثرة التوبة والاستغفار وذكر الله ﷿.
1 / 5
* هيئة العبد عند مناجاة ربه:
إذا طَهُر ظاهر الإنسان بالماء، وطَهُر باطنه بالتوحيد والإيمان، صفت روحه، وطابت نفسه، ونشط قلبه، وصار مهيئًا لمناجاة ربه في أحسن هيئة: بدن طاهر، وقلب طاهر، ولباس طاهر، في مكان طاهر، وهذا غاية الأدب، وأبلغ في التعظيم والإجلال لرب العالمين من القيام بالعبادة بضد ذلك، ومن هنا صار الطّهُور شطر الإيمان.
١ - قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة/٢٢٢).
٢ - عن أبي مالك الأشعري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان ... الحديث». أخرجه مسلم (١).
_________
(١) أخرجه مسلم برقم (٢٢٣).
1 / 6
* عافية البدن والروح:
خلق الله الإنسان من بدن وروح، والبدن تتراكم عليه الأوساخ من جهتين:
من الداخل كالعرق، ومن الخارج كالغبار، ولعافيته لابد من الأغسال المتكررة، والروح تتأثر من جهتين: بما في القلب من الأمراض كالحسد والكبر، وبما يقترفه الإنسان من الذنوب الخارجية كالظلم والزنى، ولعافية الروح لابد من الإكثار من التوبة والاستغفار.
* الطهارة من محاسن الإسلام، وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشروعة في رفع الحدث وإزالة الخبث، وهي المقصودة في هذا الكتاب.
1 / 7
٢ - أقسام المياه:
المياه قسمان:
1 / 8
١ - ماء طاهر:
وهو الباقي على خلقته كماء المطر، وماء البحر، وماء النهر، وما نبع من الأرض بنفسه أو بآلة، عذبًا أو مالحًا، حارًا أو باردًا، وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به.
1 / 9
٢ - ماء نجس:
وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلًا كان الماء أو كثيرًا، وحكمه: أنه لا يجوز التطهر به.
* يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ما إليه حتى يزول التغير.
* إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل، وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة.
* إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما توضأ مما غلب على ظنه طهارته.
* إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة ولم يجد غيرهما اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.
* الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالماء، فإن لم يوجد الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم.
* الطهارة من الخبث على البدن أو الثوب أو البقعة تكون بالماء، أو غيره من السوائل أو الجامدات الطاهرة التي تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر.
* يباح استعمال كل إناء طاهر للوضوء وغيره ما لم يكن الإناء مغصوبًا، أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله، فإن توضأ أحد منها فوضوءه صحيح مع الإثم.
* تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها، لأن الأصل الطهارة، فإن علم نجاستها وجب غسلها بالماء.
* يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال، إلا التحلي للنساء، والخاتم من الفضة للرجال، وما له ضرورة كسن وأنف.
١ - عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». متفق عليه (١).
٢ - عن أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».متفق عليه (٢).
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤٢٦) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٦٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٣٤) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٦٥).
1 / 10
* أحكام النجاسات:
النجاسات التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها مرة أو أكثر حتى يزول الأثر: بول الآدمي ورجيعه، والدم المسفوح، ودم الحيض والنفاس، والودي، والمذي، والميتة ما عدا السمك والجراد، ولحم الخنزير، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار، ولعاب الكلب ويغسل سبعًا أولاهن بالتراب.
١ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: أنه مر بقبرين يعذبان فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يارسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا». متفق عليه (١).
٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «طُهُور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». متفق عليه (٢).
* يطهر النعل والخف المتنجس بالدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة.
* يستحب تخمير الإناء، وإيكاء السقاء، وإطفاء النار عند النوم
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٦١)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٩٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٢) ومسلم برقم (٢٧٩) واللفظ له.
1 / 11
* الاستنجاء:
هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء.
1 / 12
* الاستجمار:
هو إزالة الخارج من السبيلين بحجر، أو ورق، أو نحوهما.
1 / 13
* ما يقول ويفعل عند دخول الخلاء والخروج منه:
١ - يسن عند دخول الخلاء تقديم رجله اليسرى وقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». متفق عليه (١).
٢ - يسن عند الخروج من الخلاء تقديم رجله اليمنى وقول: «غفرانك». أخرجه أبو داود والترمذي (٢).
* يسن عند دخول المسجد ولبس الثوب والنعل تقديم اليمنى، وعند الخروج من المسجد ونزع الثوب والنعل تقديم اليسرى.
* يسن لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أو الصحراء بعده عن العيون، واستتاره، وارتياده مكانًا رخوًا لبوله؛ لئلا يتنجس.
* السنة أن يبول الرجل قاعدًا، ويجوز بوله قائمًا إن أمن تلوثًا، وأمن من الناظر إليه.
* يحرم الدخول بالمصحف إلى الحمام، ويكره كلامه فيه إلا لحاجة كأن يرشد ضالًا، أو يطلب ماء ونحوهما.
* يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ويكره بوله في شق، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض في الفضاء، ويكره لمن يبول أو يتغوط أن يرد السلام، فإذا قضى حاجته تطهر ثم رد.
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٢)، ومسلم برقم (٣٧٥).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٠)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (٢٣). وأخرجه الترمذي برقم (٧)، صحيح سنن الترمذي رقم (٧).
1 / 14
* حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، في الفضاء أو البنيان. عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قِبَلَ القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. متفق عليه (١).
* يحرم البول والغائط في المسجد، والطريق، والظل النافع، وتحت شجرة مثمرة، والموارد، ونحو ذلك من الأماكن التي يرتادها الناس.
* الاستجمار يكون بثلاثة أحجار منقية، فإن لم تنق زاد، ويسن قطعه على وتر، كثلاث أو خمس ونحوهما.
* يحرم الاستجمار بعظم، وروث، وطعام، ومحترم.
* يزال الخارج من السبيلين بالماء، أو بالأحجار، أو المناديل، أو الورق، والماء أفضل، لأنه أبلغ في التنظيف.
* يجب غسل موضع النجاسة من الثوب بالماء، فإن خفي موضعها غسل الثوب كله.
* ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا.
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٩٤) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٤).
1 / 15
٣ - من سنن الفطرة
١ - السواك: مطهرة للفم، مرضاة للرب.
1 / 16
* صفة التسوك:
أن يمسك السواك بيده اليمنى أو اليسرى ويمره على لثته وأسنانه، ويبدأ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر من الفم، وأحيانا يجعل السواك على طرف لسانه.
* يكون التسوك بعود لين من أراك، أو زيتون، أو عرجون، أو نحوها.
1 / 17
* حكم السواك:
السواك مسنون كل وقت، ويتأكد السواك عند الوضوء، والصلاة، وقراءة القرآن، ودخول المنزل، وعند القيام من الليل، وعند تغير رائحة الفم.
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي- أو لولا أن أشق على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». متفق عليه (١).
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٨٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٢).
1 / 18
٢ - الختان: وهو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ والبول.
* حكمه: الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.
1 / 19