112

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Mai Buga Littafi

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

جلدها ولا أطرافها، واجبة كانت أو تطوعًا. قال الإمام أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئًا منها.
وقال أيضًا: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله ﵎؟
وأجاز ابن عمر ﵁ أن يبيع الجلد ويتصدق بثمنه، ونقله ابن المنذر عن أحمد وإسحاق (١).
ويجوز أن ينتفع بالجلد، بأن يجعله سقاءً أو فروًا أو نعلًا أو غير ذلك.
فقد ورد عن عائشة ﵂ قالت: يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه.
وعن مسروق أنه كان يجعل من جلد أضحيته مصلىً يصلي فيه.
وعن الحسن البصري قال: انتفعوا بمُسُوك – جلود – الأضاحي ولا تبيعوها (٢).
ويدل على ذلك ما ورد في حديث علي ﵁ قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا) رواه البخاري ومسلم. فقد أمره الرسول ﷺ أن يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف (٣).

(١) المغني ٩/ ٤٥٠.
(٢) معجم فقه السلف ٤/ ١٤٨.
(٣) المغني ٩/ ٤٥١.

1 / 113