111

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Mai Buga Littafi

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمًا) رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي، وقال الشيخ الأرناؤوط وفيه انقطاع (١)، وفي سنده حسين بن زيد العلوي فيه ضعف، وذكر النووي أنه روي موقوفًا على علي ﵁، وذكر البيهقي الرواية الموقوفة وهي: أن علي بن أبي طالب ﵁: أعطى القابلة رِجْل العقيقة) (٢). روى الخلال أن الإمام أحمد سئل عن العقيقة: [قيل: يبعث منها إلى القابلة بشيء. قال: نعم] (٣). المطلب الثالث: إطعام غير المسلم من العقيقة: كره بعض أهل العلم إطعام الكافر منها [قال في العتبية في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الضحايا: وسألته – أي مالك - عن الضحية والعقيقة أيطعم منها أحد من النصارى أو غيرهم ممن على غير الإسلام؟ فقال: ما سمعت ذلك وأحب إليَّ أن لا يطعم أحدًا منهم شيئًا] (٤). ونقل عن الإمام مالك جواز ذلك في الأضحية وتقاس العقيقة عليها (٥). ولا أرى مانعًا من إطعام أهل الذمة منها وخاصة إذا كانوا فقراء أو جيرانًا أو قرابة. المطلب الرابع: حكم جلدها وسواقطها: الأصل أن لا يباع شيء من العقيقة حيث إنها ملحقة بالأضحية في معظم أحكامها وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا

(١) زاد المعاد ٢/ ٣٣٢، سنن البيهقي ٩/ ٣٠٢. (٢) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ٢/ ٥٣٩، المجموع ٨/ ٤٣١، سنن البيهقي ٩/ ٣٠٤. (٣) تحفة المودود ص ٦٧. (٤) مواهب الجليل ٤/ ٣٩٣. (٥) مواهب الجليل ٤/ ٣٩٣.

1 / 112