The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
144

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Bincike

زهير الشاويش

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

السابعة ١٤٠٩ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٩م

Nau'ikan

[وأن يخطب قائمًا] لقوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ ١. وقال جابر بن سمرة كان النبي ﷺ، يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب رواه مسلم. [على مرتفع] لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه ﷺ كان يخطب على منبره. [معتمدًا على سيف، أو عصا] أو قوس لفعله ﷺ رواه أبو داود. [وأن يجلس بينهما قليلًا] لقول ابن عمر: كان النبي ﷺ يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس متفق عليه. [فإن أبى، أو خطب جالسًا، فصل بينهما بسكتة] ليحصل التمييز بينهما. وليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس: منهم المغيرة، وأبي بن كعب. قاله أحمد. [وسن قصرهما، والثانية أقصر] لحديث عمار مرفوعًا: "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة" رواه مسلم. [ولا بأس أن يخطب من صحيفة] كقراءة في الصلاة من مصحف.

١ الجمعة من الآية/١١.

1 / 146