The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
143

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Bincike

زهير الشاويش

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

السابعة ١٤٠٩ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٩م

Nau'ikan

[والوصية بتقوى الله] لأنها المقصود بالخطبة، فلم يجز الإخلال بها. [وموالاتهما مع الصلاة] لأنه لم ينقل عنه ﷺ خلافه، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". [والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع] لهم من سماعه كنوم بعضهم، أو غفلته، أو صممه، فإن لم يسمعوا لخفض صوته، لم تصح لعدم حصول المقصود. وعن جابر: كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته الحديث رواه مسلم. [وسنتها الطهارة] فلا تشترط نص عليه، وعنه أنها من شرائطها. قاله في المغنى. [وستر العورة، وإزالة النجاسة] قياسًا، لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة. لقول عمر، وعائشة: قصرت الصلاة لأجل الخطبة ولم ينقل أنه ﷺ تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرًا. [والدعاء للمسلمين] لأنه، ﷺ، كان إذا خطب يوم الجمعة دعا، وأشار بأصبعه، وأمن الناس رواه حرب في مسائله. ولأن الدعاء لهم مسنون فى غيرالخطبة، ففيها أولى. [وأن يتولاهما مع الصلاة واحد] قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة، ويصلي الأمير بالناس. لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين. [ورفع الصوت بهما حسب الطاقًة] لما سبق.

1 / 145