============================================================
تيسير الوصول
ثويه وينبذ الآخربثوبه ويكون ذلك بيعهما من غيرنظر ولا تراض) . والليستان واشتمال الصماء (وهو أن يجعل ثويه على آحد عاتقيه فيبدو آحد شقيه ليس عليه ثوب) واللبسة الآخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على قرجه مته شيء . اخوجه الخنسة الا الترمذي * وفي أخرى لانسائي رحمه الله تعالى : المنابدة أن يقول.
.40 و اذا نيذت هذا الثوب اليك فقد وجب البيع . والملامسة آن يمسه بيده ولاينشره ولا يقلبه اذا مس وجب البيم . وعنده عن ابن عمر : وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية {الفصل السادس في بيع الغرروغيره* 0 عن أبى هريرة رضي الله عنه . قال : نهى رسول الله عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة . آخرجه الخنسة * وفي اخرى لابى داود عن علي رضى الله شا عنه . قال : يآتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما في يده وا ويبايع المضطرون ولم بؤمروا بذلك . قال الله تعالى «ولا تنسوا الفضل سرا ا* صلمالنه.
بينكم» وقد نهي رسول الله ل عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل ان تدرك وعن جابر رضي الله عته . قل : نهى رسول الله لايبع حاضر لباد ودغوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . آخرجه الخنسة الا اليخاري * .(1) وفي آخرى للخمسة الا الترمذي عن آتس (11 نهى عن بيبع حاضر لباد وان كان.
آخاه لابيه وامه * وفي اخرى لابى داود والتسائي : وان كان اخاه او اباه . زاد أبو داود في آخرى عن آنس رضي الله عنه . قال : كان يقال لايبع حاضرلباد.
وهي كلمة جامعة لايبيع له شيتا ولا يبتاع له شيئا
صليلت .
ل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما . قال قال رسول الله عش: لاتلقواالسلع حتى وساه وا بهبطبها الى الاسواق. آخرجه الخمسة الاالترمذي . وزاد ابو داود قي اوله : (1) ليس فى بعض النسخ الصحيهة (عن آنس)
Shafi 66