============================================================
4 البيع شهوالنه .
وعن ابن عمر برضي الله عنهما . قال : نهى رسول الله همن عن النجش .
اار* خ حر * آخرجه الثلاثة والنسابي . وزاد مالك قال «والنجش » ان تعطيه بسلمته اكثر منها وليس في لفسك اشتراؤها قيقتدي بك غيرك وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما . قال : الناجش آكل الربا خائن وهو خداع باطل لايحل . أخرجه البخاري موقوفا معلقا ن الفصل الرابع في الشرط والاستثناء } دنساتر ابن مسعودرضي الله عنه ، انه اشترى جارية من امرآته واشترطت سن ابن مه عليه انك ان بعتها فهي لي بالمن الذي ابتعتها به فاستفتى في ذلك عمر رضي الله.
عنه فقال لاتقربها وقيها شرط لا حد. اخرجه مالك وعن عمرو ان شعيب بن محمد ين عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابيه عن جده عبد الله رضى الله عنه . قال : نهى رسول الله عن بيع العربان.
آخريه مالك وابو داود * وقال مالك. وذلك فيما نرى والله اعلم : ان يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول الذي اشترى منه أو تكارى مش منه أعطيك دينارا أو درهما آو آكثر من ذاك او آقل على آني ان اخذت.
م أ س السلعة أو ركبت الداية فالذي اعطيك هو من ثمن السلعة آو من كراء الدابةوان تركت ابتياع السلعة آو كراء الدابة فما اعطيك باطل بغير شيء س وال ن وعن عبد الله بن ابى بكر . ان جده محمد بن عمرو : باع ثمر حاتط له يقال.
له الافراق باربعة الاف درهم راستننى بثماتائة درهم جتلابته.
وعن مالك رحمه الله . آنه بلغه ان رسول الله : نهى عن بيع وشلد.
أخرجهما مالك : قال وتفسير ذلك ان يقول الرجد للرجل آخذ سلمتك بكذا1 2 وا وكذا على ان تسلفنى كذا وكذاقان عقدا بيعهما على هذا فهو غيرجائز صلواند وعن جابر رضى الله عنه. قال : غزوت مع رسول الله هملمه فتلاحق بى وح رسول الله وانا على ناضح لناقد اعيا قال فتخلف رسول الله فزجره
Shafi 63