============================================================
59 الميع ى عن جابر رضي الله عنه : نهى عن المخابرة والمحاقلة . قال عطا، فسر لنا جابو قال : اما النخايرة فالارض الييضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها ثم ياخذد من الثمرة ، وزعم أن المزابتة بيع الرطب في النخل بالموكيلا ، والمحاقلة في الزرع على س ت نحو ذلك بيع الزرع القأم بالحب كيلا * وفي أخرى لمسلم رحمه الله : نهى عن ستا المحاقلة والمزابنة والمعلومة والمخارة قال : والمعلومة بيع السنين وعن التنيا . زارد ور اصحاب السنن الا أن تعلم * وفي أخرى للنسائي : والمخاضرة والمخابرة قال : 1 والمخاضرة بيع التمر قبل أن يزهو والمخابرة بيع الكدص بكذا وكمذا صاعا * 41) .
زاد البخاري عن أنس والملامسة والمنابذة «الكدس» الطعام المجتمع تالصبرة ( { الفصل الرابع في آشياء متفرقة لا يجوز بيعها* ب المي عن ابن عمر رضي الله عنهما آن عمر رضي الله عنه . قال : ايما وليدة ~~ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورتها ويستمتع بها ما عاش فاذا مات فهي حرة. آخرجه مالك * ولرزين عن جابر رضى الله عنه . قال : بعنا ش ك أمهات الأولاد على عهد رسول الله ا وأبى بكر فلما كان عمر رضى الله عنه نهانا قانتهينا . قال ابن الأثير وم أجده في الاصول تامابله.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ء آن رسول الله : نهى عن بيع شر، ييع
سي الولاء وعن هيته . اخرجه الستة . وآنكر بعصهم آن يكون وعن هيته من قه ن كلامه جيلا وعن لاياس بن عبد الله رضى الله عنه. قال : نهى رسول الله 12 عن بيع للماء . اخرجه اصحاب السنن * ولمسلم والنساني عن جابر رضي الله عنه : چبيت انه تهى عن بيع فضل الما وعن أبي هريرة رخي الله عنه . قال قال رسول الله ا* . لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ . أخرجه الشيخان * وفي أخرى للستة الا النساني : لاتمنعوا 3 (1) بهامش الأصل يخط الشهايب ما نصه : تم بلق كذلك يروضة سيد الممالك. الفقير ت د أحمد الخناجي الخطيب والجماعة سماها في خامس رجب سنة51020
Shafi 59