============================================================
58 تيسير الوصول.
يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويامن العاهة - نهى البائع والمشتري * وفي بى آخرى للثلاثة والنسائي عن انس رضى الله عنه : نهى عن بيع الثمر واعن بيع الثمر حتى يزهو * قيل له ما زهوها * قال تحمرو تصفرة . ارايت إن منع الله تعالى المرة بم تستحل 1
مال اخيك * * وللشيخين وآبى داود في اخرى عن جابر وضي الله عنه . قال : ~~م تهبر أن تباع الثمرة حتى تشقح . قيل وما تشقح ؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها* ~~ع .ت ووفي آخرى لابي داودوالترمدي عن انس رضي الله عنه : نهى عن بيع المي اعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد . وعن خارجة بين زيد رضي الله عنه : آن اباه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا . آخرجه مالك 2 نسلاللهم ..
وعن سهل بن ابي حشمة رضى الله عنه. انالنبر : نهى عن بيع المربالمر 0 ولوقال ذلك الربا تلك المزابنة الا آنه رخص فى بيع العرية : النخلة والنخلتين يآخذها 6 آهل البيت بخرصها تمرا يا كاونها رطبا . اخرجه الحمسة * وزاد الترمذي فى م شس اللم (1). قال اخرى : وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمرة يخرصها من الثمر 10 بيحيىبن سعيد « العرية» ان يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام اهله رطبا بخرصها ممرا وعن أبى هريرة رضى الله عنه. قال : رخص رسول الله فى بيع العرايا بخرصها من العمر فيما دون خمسة آوسق او خمسة اوسق (شك بعض انرواة با ا پا بفى خمسة اوسق او دون خمسةاوسق). اخرجه الستة وعن أبى سعيد رضى الله عنه ، قال : تهى رسول الله ة عن لازاينة والمحاقلة « قالمزابنة» اشتراء التمرقى رؤس النخل * زاء مالك بالمو «والمجاقلة» ت كراء الارض بالحنطة . آخرجه الثلاثة والتسائي ا* جاايته.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما . قال : نهى رسول الله عن المزابة والمزابتة بيع النمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا . أخرجه الستة * وفي أخرى يا شا ن و ى تتا لآبى داود رضي الله عنه : تهىعن بيع الزرع بالحنطة كيلا * وفي أخرى للشيخين (1) في لسغة : وهن ببع كل تمرة بخرصها من القر
Shafi 58