92

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

كقولِ اللهِ ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨]. وكقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]. وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، وغيرِ ذلكَ من الآياتِ الكريماتِ. وأَيُّ موطِنٍ لا يَدْخلونَ فيه، فإنَّهُ لا بُدَّ من بيانِ تَخْصيصِهم بالحُكمِ، إما في (١) الكِتاب، أو السنة؛ كقولِ الله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وكبيانِ النبيِّ ﷺ عدَمَ وجوبِ الجُمُعَةِ على العَبْد (٢)، وغيرِ ذلك. وكلام الشافعي في "الأم" (٣) يدل على ما قلته. السادسة: النِّساءُ لا يَدْخُلْن في جَمْع الرّجالِ؛ لأنَّ لهنَّ لَفْظًا مَخْصوصًا، كَما أَن للرّجالِ لَفْظًا مَخْصوصًا. وقال الحنفيةُ وابنُ داودَ: يَدْخُلْنَ؛ لكثرةِ استعمالِ ذلكَ (٤)، ورجَّحَهُ بعضُ أهلِ اللُّغة (٥).

(١) "في" ليس في "ب". (٢) انظر تخريجه فيما يأتي. (٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ١٨٩) وما بعدها. (٤) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٢١) قال: وهذا خطأ؛ لان للنساء لفظًا مخصوصًا، كما أن للرجال لفظًا مخصوصًا، فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء، لم تدخل النساء في خطاب الرجال. (٥) تفصيل ذلك أن يقال: اللفظ الدال على الجمع بالنسبة لدلالته على المذكر والمؤنث أنواع: ١ - ما يختص بأحدهما: كلفظ "رجال" للمذكر، ولفظ "نساء" للمؤنث، فلا=

1 / 52