واختار أبو الحسَينِ أحمدُ بنُ فارسٍ قولَ ثَعْلَبٍ، وبالَغَ في نُصْرَتِهِ (١).
* ومن سُنَّتِها -أيضًا- أنها تسميَ الشيءَ باسمٍ إذا كانَ مُتَّصِفًا بصفةٍ، فإنْ فُقِدَتْ تلكَ الصِّفَةُ، فلا يُسَمَّى بذلكَ الاسمِ.
فمنْ ذلكَ: المائِدَةُ، لا يُقال لها: مائدةً، حتى يكونَ عليها طَعامٌ، وإلَّا فاسمُها خِوانٌ.
وكذلكَ الكأسُ، لا يكونُ كأسًا حتى تكونَ فيها شرابٌ، وإلاّ فهوَ قَدَحُ.
وكذلك القَلَمُ لا يكونُ قَلَمًا إلا وقد بُريَ وأُصْلِحَ، وإلاَ فهُوَ أُنْبوبَةٌ.
ويُحكى أنه قيلَ لأَعْرابيٍّ: ما القَلَمُ؟ فقالَ: لا أَدري، فقيلَ: تَوَهَّمْهُ، فقالَ: عودٌ قُلِّم من أحدِ جانبيهِ كَتَقْليمِ الأظفارِ فَسُمِّيَ قَلَمًا.
* * *
_________
(١) استغرب الشوكاني نسبة ذلك إلى ثعلب وابن فارس، فقال: العجب من نسبة المنع من الوقوع إلى مثل ثعلب وابن فارس مع توسعهما في العلم. انظر: "إرشاد الفحول" (ص: ١٩).
وانظر مسألة وقوع المترادف في اللغة: "الإحكام" للآمدي (١/ ١/ ٤٦)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (١/ ١٣٠)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٢٤٨)، و"المحلي مع حاشية البناني" (١/ ٢٩٠)، و"البحر المحيط" للزركشي (٢/ ١٠٥).
1 / 25