427

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

سوريا

Yankuna
Yaman
Daurowa & Zamanai
Daular Rasūlids
(حكم نكاح المشركات والكتابيات)
٢٨ - (٢٨) قوله ﷻ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة:٢٢١].
* اختُلِفَ في حقيقة النكّاحِ على ثلاثةِ أوجهٍ للشافعيَّةِ:
وأَصَحُّها عندهم أنهُ حقيقة في العَقْدِ، مَجازٌ في الوَطْءِ (١)، وإياهُ أختارُ، لغلبةِ عُرْفِ الكتابِ والسُّنَّةِ واللسانِ فيه.
وقيل: حقيقةٌ في الوَطْءِ، مجازٌ في العَقْدِ؛ كما هو أصلُ وضع اللُّغة، وبه قالَ أبو حنيفةَ (٢).
وقيل: إنه مشتركٌ بينهما (٣).

(١) وهو قول الحنابلة. انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٧٢)، و"الفروع" لابن مفلح (٥/ ١٤٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٢٨).
(٢) وهو قول المالكية. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ١٠٨)، و"الاختيار" للموصلي (٢/ ١٠٩)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ١٨٨).
(٣) وهو قول الزجاجي، كما نسبه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٣). قال الحافظ: وهذا الذي يترجح في نظري، وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد. وانظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٧٢)، وعنه نقل المصنف هذا الاختلاف.

1 / 388