372

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

سوريا

Yankuna
Yaman
Daurowa & Zamanai
Daular Rasūlids
الجملة (١) الخامسة: قوله ﷻ: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦].
فأقول: أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ وُجوهَ النسكِ ثلاثةٌ: الإفرادُ، والتَّمَتُعُّ، والقِرانُ، واتفقوا على أن فعلَ جميعِها جائز، فقد صحَّ وثبتَ جميعُ ذلكَ مِنْ بَيَانِ رسولِ اللهِ ﷺ من قولِه وفِعله (٢).
روينا في "صحيح مسلم" عن عائشةَ -رضيَ الله تعالى عنها - قالت: خَرجْنا مع رسولِ الله ﷺ، فقال: "مَنْ أرادَ منكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ أرادَ أَنْ يُهلَّ بِحَجٍّ فليفعلْ، ومن أرادَ أن يهلَّ بعُمْرَةٍ فليفعل"، قالتْ عائشةُ: فأهلَّ رسولُ اللهِ ﷺ بحجٍّ، وأهلَّ بهِ ناسٌ معهُ، [وأهلَّ ناسٌ بالعُمرةِ والحجِّ، وأهلَّ ناسٌ] (٣) بعمرةٍ، وكنتُ فيمن أهلَّ بعُمْرَةٍ (٤).
وقد روي: أنه ﷺ كان مُفْرِدًا، ورُوي أنهُ كانَ مُتَمَتِّعًا، ورُوي أنه كانَ قارِنًا (٥).

= لابن عابدين (٣/ ٤٣٩)، و"الذخيرة" للقرافي (٣/ ٣٠٧)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٩٢)، و"الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٥٥).
(١) "الجملة" ليست في "أ".
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ١٣٩)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٨٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٦٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٣٤).
(٣) ما بين معكوفتين ليس في "أ".
(٤) رواه مسلم (١٢١١)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام.
(٥) تنظر روايات الإفراد والتمتع والقران في: "صحيح البخاري" (١/ ٥١٨)، كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، و"صحيح مسلم" (٢/ ٨٧٠)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران.

1 / 333