152

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

هذا في تقديم أَحَدِ المُتَعارِضَيْنِ على الآخَرِ (١). وقد يُقضى لِكُلِّ واحدٍ من المُتعارِضَينِ على معارضه من الطَّرَفَينِ جَميعًا؛ لقيامِ الدليلِ (٢)، وذلكَ كما رُوي عنه ﷺ: "خَيرُ الشُّهودِ مَنْ شِهَد قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ" (٣)، مع ما رُويَ عنهُ: "شَرُّ الشُّهودِ مَنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ" (٤)، فقال أصحابُه:

= أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٥٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٨/ ٩٣٧)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٣٨٤)، والحاكم في "المستدرك" (١٠١٨) عن قيس بن عمرو بلفظ: "رأى رسول الله ﷺ رجلًا يصلِّي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله ﷺ: "صلاة الصبح ركعتان"، فقال الرجل: إنِّي لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ. (١) قلت: في هذا نظر؛ لأنَّ المثال الثَّاني لا تقديم فيه، وإنَّما هو للجمع. وانظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٨٧)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ٧٣٣). (٢) هذه حالة كون كل من الدليلين عامًا من كل وجه، انظر تطبيق المثال في: "اللمع" للشيرازي (ص: ٨٥)، و"نهاية السول" للإسنوي (٢/ ٩٧٤)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ٧٣٢)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٦٠)، و"مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي (ص: ٢٦٩). (٣) رواه مسلم (١٧١٩)، كتاب: الأقضية، باب: بيان خير الشهود. عن زيد بن خالد الجهني: أن النَّبي ﷺ قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها"، ورواه ابن ماجه عن زيد بن خالد أيضًا (٢٣٦٤)، كتاب: الأحكام، باب: الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها، بلفظ: "خير الشهود من أدَّى شهادته قبل أن يسألها". (٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٦)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٤٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١٥٥٨٦)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٨٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١١/ ٢٠٢) عن جابر بن سمرة قال: خطب عمر النَّاس بالجابية، فقال: إن رسول الله ﷺ قام في مثل مقامي هذا فقال: "أحسنوا =

1 / 112