Taysir
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
Bincike
زهير الشاويش
Mai Buga Littafi
المكتب الاسلامي،بيروت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
Aƙida da Mazhabobi
البخاري منها شطرًا صالحا في كتاب (الأدب المفرد (١-٤٦) .
[المأمورات والمنهيات في الوصايا الواردة في سورة الأنعام]
قال المصنِّف ﵀ وقوله: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾، [النّساء، من الآية: ٣٦] .
قال: وقوله: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ١.
قال ابن كثير: يقول الله تعالى لبنيه ورسوله محمد ﷺ ﴿قل﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، وحرموا ما رزقهم الله، وقتلوا أولادهم، وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة، وتسويل الشيطان لهم ﴿تَعَالَوْا﴾ أي: هلموا وأقبلوا، ﴿أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾، أي: أقصص عليكم، وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقًا، لا تخرصا ولا ظنًا، بل وحي منه وأمر من عنده، ﴿أَلًا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ . قال: وكأن في الكلام محذوفًا دل عليه السياق، وتقديره: وصاكم ﴿أن لا تشركوا به شيئًا﴾، ولهذا قال في آخر الآية ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ .
قلت: ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه، فحرم علينا أن نشرك به شيئًا، فشمل ذلك كلَّ مُشرَكٍ به، وكل مُشْرَكٍ فيه من أنواع العبادة، فإن ﴿شيئًا﴾ من النكرات فيعم جميع الأشياء، وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئًا؛
١ سورة آية: ١٥١-١٥٣.
1 / 35