أحدهما: في إثبات الافتقار في الجملة الذي به تتم أمور المقدمة سواء أوجبناها فيها أم لا وهذا في قبال منكري الحاجة على الإطلاق لوضوح ارتفاع السالبة الكلية بالموجبة الجزئية.
وثانيهما: في إثباته مطلقا بجعل الجزئية كلية في محل النزاع أعني في مقابل القول بالتفصيل لا مطلقا لوضوح أنه لا افتقار في الأخبار العلمية صدورا أو مفادا وهذا لا خلاف فيه.
ولنا على المقام الأول وجوه:
أحدها: الأصل وتقريره أن العمل بأخبار الآحاد لازم ولو لكونها من أسباب الظن بل أقواها للأدلة التي أقيمت عليه في الأصول فبطل قول السيد ومن تبعه.
ثم العمل بها والاستنباط منها بعد الرجوع إلى علم الرجال وتعيين المعتبر من الاخبار به في الجملة مما لا خلاف فيه بل الإجماع من الجميع واقع عليه.
وأما العمل بها والاستنباط منها بعد الرجوع إلى علم الرجال وتعيين المعتبر من الأخبار به في الجملة مما لا خلاف فيه بل الإجماع من الجميع واقع عليه.
وأما العمل بها قبل ذلك فهو محل الإشكال والخلاف.
ومقتضى الأصل عدم الجواز بمعنى عدم الاعتبار لوضوح أنه على خلاف الأصل، ويأتي ما في المخرج عنه فلا بد من الوقوف عليه.
وثانيها: أن العمل بالآحاد لا يفيد مطلقا أو غالبا إلا الظن وقد وقع النهى عنه في الكتاب والسنة بل عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء والثابت في الخروج عن عموم النهى بالنسبة إلى الآحاد إنما هو بعد الرجوع إلى الرجال في الجملة وأما قبله فلا.
ويأتي في تضعيف طريقة الأخباريين والمفصلين إن لم يفد القطع بذلك فلا أقل من حصول الظن ولا أقل من الشك والترديد فالإقدام على العمل في هذه الحالة من غير مراجعة قبيح مذموم عقلا ونقلا.
ورابعها: أن من المعلوم الوارد على طبقه أخبار مستفيضة أن في رواياتنا كانت جملة من الأخبار الموضوعة.
Shafi 37