127

Tawdih

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Bincike

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

Mai Buga Littafi

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Nau'ikan

وَإِعْدَادُ الْمُزِيلِ أي: مِن حَجَرٍ أو ماءٍ. والذِّكْرِ قَبْلَ مَوْضِعِهِ، وَفِيهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَدٍّ لَهُ. وَفِي جَوَازِه فِي الْمُعَدِّ قَوْلانِ كَالاسْتِنْجَاءِ بِخَاتَمٍ فِيهِ ذِكْرٌ ... مرادُه بالذِّكْرِ ما في الصحيحين أن رسول الله ﷺ كان يَقول عند الدخولِ إلى الخلاءِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالْخبَائِثِ» الرِّجْسِ النَّجِسِ، الشيطانِ الرجيمِ. فقوله: (قَبْلْ مَوْضِعِهِ) أي: قبل موضِعِ الحَدَثِ. وقوله: (وَفِيهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَدٍّ لَهُ) أي: ويَذكر في المحل إِنْ كان غيرَ مُعَدٍّ لقضاء الحاجة، (وَفِي جَوَازِهِ فِي الْمُعَدِّ قَوْلانِ) ثم شبه الخلاف فيه بمسألة الاستنجاء بالخاتم فيه ذِكْرُ الله تعالى، والمعروفُ في الخاتَمِ المنعُ، والروايةُ بالجوازِ منكرةٌ. ثم المنعُ في الخاتم أقوى مِن الذِّكْرِ لِمُلامَسَةِ النجاسةِ له. وَالْجُلُوسُ، وَإِدَامَةُ السَّتْرِ إِلَيْهِ، وَلا بَاسَ بِالْقِيَامِ إِنْ كَانَ الْمَكَانُ رَخْوًا أي: الأفضل الجلوس. ويجوز القيام، وقد وَرَدَ في الحديث أن النبى ﷺ: «أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا». رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذى. وأنكرتْ ذلك عائشةُ ﵂ وقالت: مَن حدَّثكم أن رسول الله ﷺ كان يَبول قائمًا فلا تُصَدِّقُوهُ، ما كان يبول إِلَّا قاعِدًا. وكأنها –والله أعلم- أنكرتْ ذلك للغالبِ مِن فِعْلِه ﷺ. قال مجاهد: ما بَالَ قَطُّ قائمًا إلا مَرَّةً واحدةً.

1 / 129