============================================================
اذا أوجب الرجل المشي على نفسه لبيت الله الحرام ثم حج من عامه ذلك حجة الاسلام سقط ما وجب بايجابه عند أبي يوسف وعند محمد لا يسقط لأن إيجاب العبد يقوم بنفسه فلا يصير تبعا لغيره.
إذا ملك ثمانين من الغنم فهلك منها أربعون بعد الحول فالواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف شاة لأن عندهما الزكاة في النصاب دون العفو وليس كل واحد من الأربعين أصلا وعند محمد وزفر الواجب في الكل شاة شايعا لأن كل واحدة من الأربعين تصير أصلا بنفسها فلا تصير تبعا لغيرها فوجب الشاة في الكل فإذا هلك منه شيء بعد الحول سقط بقدره فبقى عليه نصف شاة.
اذا ملك ثمانين فالواجب عند أبي يوسف وأبي حنيفة في احدى الأربعين شاة وعند محمد وزفر الواجب في الكل شاة ان كل واحدة من الأربعين تقوم بنفسها فلا تصير تبعا للآخر بدليل قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين.
ان المهر يدخل في الدية في مسألة الإفضاء عند أبي حنيفة واي يوسف وعند محمد لا يدخل لأن كل واحد منهما له حكم نفسه فلا يصير تابعا لغيره فلا يدخل فيه: ان المضربة إذا أصابتها نجاسة مقدار درهم ونقدت من كل
Shafi 69