============================================================
في الإبتداء وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز في المسألتين جميعا إذا لم يكن ثمة مخاطب عن الغايب: القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد أصل عند أبي يوسف أن الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره وان كان له حكم نفسه بانفراده وعند محمد إذا كان له حكم فسه لا يصير تابعا لغيره وأبو حنيفة مع أبي يوسف في أكثر مسائل هذا الفصل وعلى هذا مسائل منها: ان الجدة إذا ورثت من وجهين تبعت أحد الجهتين الأخرى عند أبي يوسف وعند محمد وزفر لا يصير تابعا وترث من الحالين جميعا: اذا ذبح الرجل شاة وقطع بعض العروق وترك البعض عند حمد لا يجوز أكلها ما لم يقطع من كل عرق أكثره لان كل عرق يقوم بنفسه فلا يصير تابعا لغيره وعند أبي يوسف إذا قطع الحلقوم والمرىء أحد الودجين جاز وإلا فلا لأن الودجين هما من جنس واحد فجاز أن يصير أحدهما تبعأ للآخر وعند أبي حنيفة إذا قطع الثلاث أي ثلاثة كان كفيء
Shafi 68