============================================================
المالك فانه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له كمن قطع يد عبد إنسان فباعه المالك وسرى إلى نفسه في يد امشتري من ذلك القطع لا ضمان على الجاني لا للبايع ولا لمشتري. وعلى هذا قال أبو حنيفة في رجلين اشتريا ابن أحدهما أنه يعتق على الأب ولا يضمن الأب لأن سبب الإتلاف سبق ملك المشتري فيه وهي القرابة وعندهما أو عند أبي عبد الله يعتق ويضمن إذا كان موسرا، وكذلك إذا وهب هما ابن أحدهما أو أوصى هما بابن أحدهما فهو على هذا الإختلاف وقال بعض الناس لا رواية لهذا وعلى هذا قال أبو حنيفة في رجل باع نصف عبده من آب العبد أنه يعتق عليه ولا ضمان على الأب لأن سبب الإتلاف سبق ملك الأب فيه وهي القرابة وعندهما يضمن نصف قيمته إن كان موسرا وعلى هذا قال أبو حنيفة في الرجلين غصبا ابن أحدهما وغرما القيمة. إنه يعتق ولا ضمان على الأب لأن سبب الإتلاف سبق ملك المالك فيه وعندهما يضمن وعلى هذا قال لو غصب عبدا فغيبه وقضي عليه بالقيمة وكفل بقيمته رجل بغير آمره ثم اعتقه أحدهما ثم أخذا بالضمان معا أنه ينفذ العتق ممن أعتقه ولا يضمن عند اي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله يضمن إذا كان موسرا.
الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن الأذن الطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف وعندهما
Shafi 34