============================================================
ان ولي الصغير أو الصغيرة إذا أخبر بنكاح سابق لا يقبل قوله عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا بالبينة فلا يقبل قوله لأن لصدق خبره علامة وهي البينة، ولا يقبل قوله ما لم تثبت تلك العلامة، وعندهما وعند أبي عبد الله يقبل قوله من غير بينة.
و كذلك وكيل الرجل أو وكيل المرأة إذا أخبر بنكاح سابق والموكل منكر لا يقبل قوله عند أبي حنيفة وأبي عبد الله إلا بينة، وعندهما يقبل قوله. وأما مولى الأمة إذا أخبر بنكاح سابق على أمته يقبل قوله من غير بينة إلا رواية رواها اشعب بن أبي القاسم عن أبي يوسف أنه قال لا يقبل وأخذ فيه بالاحتياط لأنه فرج وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في شاهدين شهدا على رجل يشرب الخمر لا تقبل شهادتهما ما لم يوجد منه رائحة الخمر لأن لصدق خبرهما علامة وعند محمد وابي عبد الله يقبل ويحد . وكذلك الأمة لا يقبل قولها من غير بينة وكذلك العبد، لأن لصدق خبره علامة وعند محمد يقبل قولهما وعلى هذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال في صاحب المال، إذا قال دفعت الزكوة إلى مصدق غيرك وكان في تلك السنة مصدق آخر غيره لا يقبل قوله حتى يأتي بالعلامة لأنه أخبار فيكون لصدق خبره علامة وهي البراءة وفي ظاهر الرواية يقبل قوله من غير براءة.
أصل عند أبي حنيفة إن سبب الإتلاف متى سبق ملك
Shafi 33