أطعمهم، وعمل لهم ضيافة فقد عصى الله ورسوله، وأى
_________
= يقول ابن تيمية ﵀ في الفتاوى (١١/ ٥٦٥) ما نصه عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبى ﷺ لم يشرع لصالحى أمته، وعبادهم، وزهادهم، أن يجتمع على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف، أو ضرب بالقضيب، أو الدف - ولا يستثنى الطبل من هذا - كما لم يبح لأحدٍ أن يخرج عن متابعته، واتباع ما جاء به من الحكمة والكتاب، لا في باطن الأمر، ولا في ظاهره، ولا لعامى، ولا لخاصى.
ولكن رخص النبى ﷺ في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس، والأفراح.
وأما الرجال على عهده. فلم يكن أحد منهم يضرب بالدف، ولا يصفق بكف، بل قد ثبت في الصحيح أنه قال: "التصفيق للنساء والتسبيح للرجال".
بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: "لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء".
ولما كان الغناء، والضرب بالدف، والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثًا، ويسمون الرجال المغنين المخانيثًا، وهذا مشهور في كلامهم.
1 / 42