Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Editsa
محمد عقلة الإبراهيم
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
Editsa
محمد عقلة الإبراهيم
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
٩٥ - وَالأَصْحُّ بُطْلَانُ صَلاَةٍ مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِمَامِهِ شُبَّاك.
(٩٥) (ع) ذكر في ((التنبيه)) فيما إذا منع الحائل بين الإمام والمأموم الاستطراق - صيغة الاستفعال من الطريق، أي يمنعه من أن يتخذه طريقاً إلى موضع الإمام - دون المشاهدة بأن يكون بينهما شباك قولين في جواز صلاته، ولم يرجح. ص٢٩. وفي «المهذب) ذكر وجهين ولم يختر شيئاً منهما ١٠٧/١.
ما رجحه ((النووي)) هنا هو الراجح في غيره من مصنفاته. ففي ((المجموع)): أنه الأصح عند الأكثرين ٢٠٢/٤. وفي ((الروضة)): لا تصح الصلاة على الأصح ٣٩٣/١، وهو قوله في ((المنهاج))، ووجه هذا القول: حصول الحائل من وجه، إذ الشباك يمنع من الاستطراق. ((مغني المحتاج)) ٢٥١/١. وقال في ((التحقيق)): وكذا إن حال بين الإمام والمأموم شباك وباب مردود بلا إغلاق في الأصح. ورقة ١٥٠.
150