Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Bincike
محمد عقلة الإبراهيم
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
٩٤ - وَالصَّوابُ أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ عَلَيهِ نَجَاسَةٌ خَفِيَّةٌ جَاهِلاً لَا إِعَادَةَ عَلَيهِ.
= ووجه القول المختار: أن الإمام إنما يحمل عن المسبوق القيام والقراءة إذا كانا محسوبين له، وليسا هنا محسوبين له. ((المجموع)) ١٥٧/١. انظر (الأم)) ١٤٨/١، ((مختصر المزني)) ٩٤/١، ((أسنى المطالب)) ٢١٥/١.
(٩٤) (ض) في (ب) خفيفة، والأصح خفيّة كما دلت على ذلك عبارة ((التصحيح)) في ((تذكرة النبيه))، و(توشيح التصحيح)) وشروح المسألة في كتب ((النووي)) وغيرها.
(ع) أطلق ((الشيخ أبو إسحاق)) القول بعدم جواز الصلاة خلف نجس. ص٢٨. وليست المسألة في ((المهذب)).
وذهب ((النووي)) في ((المجموع)) إلى أنه لو كان على ثوب الإِمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصلاة قال ((البغوي)) و«المتولي)» وغيرهما: هو كما لو بان محدثاً، ولم يفرقوا بين النجاسة الخفيّة وغيرها - ومعلوم أن صلاته تجزؤه إذا بان محدثاً كما قطع به الجمهور من الشافعية. وقال «إمام الحرمين)): إن كانت نجاسة خفية فهو كمن بان محدثاً. ١٥٨/٤-١٥٩، وقطع في أصل ((الروضة)) أنه كمن بان محدثاً ٣٥٣/١. وقال فيها من زياداته كقوله في ((شرح المهذب)). وقطع في ((المنهاج)) بعدم وجوب الإعادة، لأنه لا اطلاع له عليه فليس بمقصّر. ((مغني المحتاج)) ٢٤١/١.
وقال في ((التحقيق)) ولو بان على الإمام نجاسة فكمحدث. ورقة ١٤٤.
وقد اعترض ((السبكي)) على تعبير ((النووي)) في المسألة بالصواب وقال: فيه نظر، فإنه لو كان الإِمام عالماً بالحدث ففي الإعادة قول في ((شرح المهذب))، وقد سوّوا بينهما. ورقة ٣٠ب وبمثله قال ((المدلجي)) في ((نكته على التنبيه)). وقال ((المزني)) بصحة صلاة المأموم في هذه الحالة وسابقتها.
149