140

Taqree al-Qawaid wa-Tahreer al-Fawaid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editsa

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الكويت والرياض

واختار ابن شاقْلَا: الإجزاء، وشبَّهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من صاع.
ولا يصحُّ هذا التَّشبيه (^١) (^٢).
ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: تكبيرة الركُّوع سنة؛ أجزأه، وحصلت السنة بالنية تبعًا للواجب، وإن قلنا: واجبة؛ لم يصحَّ التَّشريك. وفيه ضعفٌ.
وهذه المسألة تدلُّ على أنَّ تكبيرة الرُّكوع تجزئ في حال القيام (^٣) خلافَ ما يقوله المتأخرون.
والضَّرب الثَّاني: أن تحصل له إحدى العبادتين بنيَّتها، وتسقط عنه الأخرى.

(^١) قوله: (ولا يصحُّ هذا التَّشبيه) سقط من (أ).
(^٢) كتب في هامش (و): (لأنَّ في الأوَّل تشريكًا بين الرُّكن وغيره، ولا كذلك في هذا فإنَّ الواجب قدر الصَّاع).
(^٣) كتب على هامش (ن): (وهذا هو مقتضى عبارة «المحرر» حيث يقول: ثم يكبر ويخر ساجدًا، ولم يقل: ثم يخر ساجدًا مكبرًا، ولا ثم يسجد مكبرًا، قال في «الفروع»: فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمَّله بعد انتهائه، فقيل: يجزئه؛ للمشقة لتكرره؛ كمن كمَّل قراءته راكعًا أو أتى بالتشهد قبل قعوده، وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه، ذكره القاضي وغيره وفاقًا).

1 / 146