125

Taqree al-Qawaid wa-Tahreer al-Fawaid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editsa

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الكويت والرياض

وفي «شرح الهداية» لأبي البركات ما يدلُّ على عكس ما ذكرنا، وهو أنَّا إن قلنا: يدخل نصف المهر في ملك الزَّوج قهرًا؛ فليس له العود (^١) إلى عينه بحال؛ نظرًا إلى أنَّ القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرُّجوع في العين؛ فيملك نصف القيمة قهرًا حينئذ، فلا (^٢) ينتقل حقُّه عنها بعد ذلك.
ومنها: لو اشترى عينًا ورهنها، أو تعلَّق بها حقُّ شفعة أو جناية، ثمَّ أفلس، ثمَّ أسقط المرتهن والشَّفيع والمجني عليه (^٣) حقَّه؛ فالبائع أحقُّ (^٤) بها من الغرماء؛ لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، ذكره أبو البركات في «شرحه».
ويتخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه أسوة الغرماء.

(^١) في (ب) و(ن): الرُّجوع. وزاد في (و): وهو الصَّحيح.
(^٢) في (ب) و(د) و(ج): ولا.
(^٣) في باقي النسخ: أو الشَّفيع أو المجني عليه.
(^٤) في (أ): حق.

1 / 131