124

Taqree al-Qawaid wa-Tahreer al-Fawaid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editsa

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الكويت والرياض

فعلى هذا: الحقُّ (^١) باق في العين؛ لبقائها في ملكها، وكذا (^٢) ذكر القاضي في موضع من «المجرَّد»: أنَّه إذا لم يأخذ القيمة حتَّى قطع الطَّلع وعاد النَّخل كما كان، أنَّ للزَّوج الرَّجوع في نصفه.
ومنها: لو طلقها قبل الدُّخول وقد باعت الصَّداق، فلم يأخذ نصف قيمته حتَّى فُسخ البيع بعيب:
قال الأصحاب: ليس له أخذ نصفه؛ لأنَّ حقَّه وجب في القيمة (^٣)، ولم تكن العين حينئذ في ملكها.
ولا يبعد أن يتخرَّج فيه وجه آخر بالرُّجوع؛ كالَّتي قبلها.
وهذا إذا لم نقل: إنَّه يدخل في ملكه قهرًا كالميراث.
فإن قلنا: يدخل قهرًا؛ عاد حقُّه إلى العين بعودها إليه (^٤) كالميراث قهرًا (^٥).
ولا يقال: هذا عاد إليها ملكًا جديدًا؛ فلا يستحقُّ الرُّجوع فيه، كما لا يستحقُّ الأب الرُّجوع فيما خرج عن ملك الابن ثمَّ عاد؛ لأنَّهم قالوا: لو عاد إليها قبل الطَّلاق؛ لرجع فيه بغير خلاف؛ لأنَّ حقَّه فيه ثابت بنصِّ القرآن.

(^١) كتب في هامش (و): (أي: حقُّ الزَّوج).
(^٢) في باقي النسخ: وكذلك.
(^٣) كتب في هامش (و): (أي: حين وجوب القيمة).
(^٤) في باقي النسخ: (إليها).
(^٥) قوله: (كالميراث قهرًا) سقط من (ب) و(و).

1 / 130